نصب على عملاء البنوك..عاطل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.
كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية البنوك عملاء البنوك النصب الإحتيال ألف جنیه ولا تجاوز على عملاء البنوک تقنیة المعلومات مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
كما تنص المادة 228 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.
وتنص المادة 229 على أن يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة.
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية.
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.