نصب على عملاء البنوك..عاطل يواجه عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك، عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته (هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.
كما تم ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك ، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.. وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية البنوك عملاء البنوك النصب الإحتيال ألف جنیه ولا تجاوز على عملاء البنوک تقنیة المعلومات مکافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاطل أحرز جواهر المخدرة وذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز جوهر الهيروين المخدر ومصادرته، ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تعاطي المواد المخدرة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كما قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عن اتهامه بإحراز ذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «تامر. م»، ٤٢ سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهراً مخدراً (أحادي استيل المورفين بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا).
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم جواهر مخدرة (الأمفيتامين، الميثامفيتامين، الحشيش بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت التحقيقات إحراز المتهم ذخيرة (طلقتان خرطوش) دون ان يكون مرخصاً له في حيازة أو احراز سلاحاً نارياً مما تستعمل فيه.
وشهد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه على إثر تفقده الحالة الأمينة أبصر المتهم يدخن سيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش المخدر فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طلقتان خرطوش ومواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول و ميزان حساس وعزى قصده من احراز المواد المخدرة الاتجار والسيجارة للتعاطي الذخائر لحماية تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته المؤلمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة وإعدادها.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن عدد سبعة عشر لفافة بداخل كل منهم مسحوق غير متجانس بيج اللون وزنوا قائماً باللفافات ٤ جرام ثبت ان المسحوق يحتوي على احادي استيل المورفين المدرج بالجدول الأول من جداول : جداول قانون المخدرات مصادرة كيس بلاستيكي شفاف بداخله مسحوق غير متجانس بيج * ابيض وزنوا قائما والكيس المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات میں ٥٦,٢٣ جرام ثبت ان سيجارة ملفوفة يدويا يعلوها آثار احتراق بداخلها خليط من التبغ وفتات المادة سمرا ن وزيت السيجارة بما تحوي ٠,٩٥ جرام ثبت ان المادة السمراء للحشيش.
ثبت أن عينتي الدماء والبول الخاصة بالمتهم تحتوي على أحد نواتج ايض الحشيش والامفتيامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفنيثيل امين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن الطلقتين الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة عيار ١٦ كاملين الأجزاء وصالحين للاستخدام.