عقوبة سرقة حسابات الـ «فيسبوك».. الحبس سنتين و100 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرقة حسابات الفيسبوك الخاصة وانتحال شخصية الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون، وبعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية، نستعرض لكم العقوبات التي تقع على من يشرع في سرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالأفراد.
عقوبة سرقة حسابات فيسبوكيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
سرقة الحسابات والابتزاز الإلكترونيعقوبة الابتزاز الإلكترونيحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
- كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
اقرأ أيضاًالساعات الذكية.. رفيق الصائم في رمضان
الكرملين: لا توجد حالياً خطط لحظر تطبيق «تيليجرام» في روسيا
«إكس» تتخطى أرقام فيسبوك وسناب شات.. تفاصيل تعديل أرقام غرف الدردشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الالكتروني ألف جنیه ولا تجاوز لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.