عقوبة سرقة حسابات الـ «فيسبوك».. الحبس سنتين و100 ألف جنيه غرامة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سرقة حسابات الفيسبوك الخاصة وانتحال شخصية الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون، وبعد ضبط عصابة سرقة الحسابات الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانتحال الصفة واستغلالها في تحويل مبالغ مالية، نستعرض لكم العقوبات التي تقع على من يشرع في سرقة الحسابات الإلكترونية الخاصة بالأفراد.
عقوبة سرقة حسابات فيسبوكيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
سرقة الحسابات والابتزاز الإلكترونيعقوبة الابتزاز الإلكترونيحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
- كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
اقرأ أيضاًالساعات الذكية.. رفيق الصائم في رمضان
الكرملين: لا توجد حالياً خطط لحظر تطبيق «تيليجرام» في روسيا
«إكس» تتخطى أرقام فيسبوك وسناب شات.. تفاصيل تعديل أرقام غرف الدردشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الالكتروني ألف جنیه ولا تجاوز لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.. الحبس 7 سنوات عقوبة تسريب الأسئلة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول على قدم وساق.
وتحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "كان هناك توجيهات محددة من وزير التعليم منذ فترة تضمنت أهمية مسئولية مدير المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية".
وأضاف: "كان هناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تم التشديد عليها والمتعلقة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد أيضا على القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات"، موضحا أن "اللجان الفنية التي وضعت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل أو الشهادة الاعدادية ستكون موزعة على جزئيات المنهج الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي بالكامل".
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.