حصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في الدعوى المقامة ضد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، لاتهامه بسب وقذف رئيس نادي بيراميدز.  

وحكمت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

وكشفت أوراق القضية التي أصدرتها محكمة شمال الجيزة الابتدائية بمحكمة العجوزة الجزئية، في الجلسة العلنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة، برئاسة القاضي محمد حمدى، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، حيث إن واقعات الدعوى تتلخص في أن المدعى المدنى ممدوح محمد عادل عيد محمد قد أقامها بطريق الادعاء المباشر لانة بتاريخ 2023/7/24 وبدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قام بقذف وسب المجنى عليه ممدوح محمد عادل عيد محمد وشهرته، ممدوح عيد، وأساء استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادى والقيم الاسرية للمجتمع المصرى وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه وحرض الغير على ذلك بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المبية بالأوراق والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار علانية وذلك على النحو المبين بالأوراق، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ مائتين وخمسين ألفا وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكشف أوراق القضية، أن المدعى فوجئ بتاريخ 24/7/2023 بحملة ممنهجة من السب والقذف والتشهير بعبارات والفاظ من شأنها خدش الشرف والاعتبار علانية، حيث ظهر المتهم في برنامج “ملك وكتابة”، وهو أحد البرامج التلفزيونية المذاعة على قناة الأهلى، وقام بوصفه بأنه خان الأمانة وتهريب اللاعب أحمد حسن كوكا إلى البرتغال، وأنه استغل فترة عمله بالنادى الأهلى لتهريب اللاعبين من أجل التربح والحصول على عمولة، وصدر قرار بطرده ومنعه من دخول النادى الأهلى، فضلا عن توثيق ذلك على قناة النادى الأهلي على موقع “يوتيوب”.

وأوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليه تعرض لعبارات السب والقذف من معجبي النادى من خلال قناة النادى الأهلى على موقع “يوتيوب” والرابط الخاص به، والذي يأتي تحت عنوان “مفاجأة مدوية ويفجرها عدلى القيعى عن خبير التسويق القادم من أرسنال ودوره في رحيل كوكا”.

وإذ نظرت الدعوى بالجلسة كما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة مثل خلالها المدعى بالحق المدني بوكيل عنه محام، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية وطلب الحكم فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وحيث إن المتهم لم يحضر الجلسة فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه غيابيا عملا بنص المادة 1/ 283 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه وعن موضوع الدعوى وكان من المقرر قانونا بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وحيث إن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، حيث قضت محكمة النقض أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي تعلقه بالنظام العام للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى.

وجاء في أوراق القضية، أنه وبالنظر لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019 على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.

وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق، ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة.

عدلي القيعي

وبينت أوراق القضية، أن المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 تنص على أنه "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس -2 قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 4- قانون سوق رأس المال - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. -6 قانون التأجير التمويلي - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. 12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس، 13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 15 - قانون حماية المستهلك. 16 - قانون تنظيم الاتصالات. 17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات".

وفي النهاية، كشفت أوراق القضية أن المحكمة قررت في حكمها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عدلي القيعي البرامج التلفزيونية السب والقذف والتشهير السب والقذف حرمة الحياة الخاصة سب وقذف قسم شرطة العجوزة نادي بيراميدز الأهلى أوراق القضیة قانون حمایة

إقرأ أيضاً:

‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء

المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.

ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله.

وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.

وأشار المنفي أن مجلس النواب هو ‎سلطة تشريع انتقالي مؤقت،‏ مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلا أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.

ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.

وأضاف المنفي أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.

وأضاف المنفي أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وآداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، حسب قوله.

وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.

ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.

المصدر: رسالة

عقيلة صالحمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بيان للشيخ حميد الأحمر في أول رد على العقوبات الأمريكية بحقه و 9 شركات تابعة له.. ماذا قال عن دعم القضية الفلسطينية؟
  • خسائر بالمليارات ورئيس مضرب عن الطعام.. ماذا يحدث في بوليفيا؟
  • حالات التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قبل الحكم على المتهمين فى غرق معدية أبو غالب.. 10 معلومات تكشف تفاصيل القضية
  • غياب سعود عبد الحميد عن المشاركة مع نادي روما.. ماذا قال رينارد؟
  • وديا.. بيراميدز يفوز على نادي سمنود بثمانية أهداف دون مقابل
  • ثلاث كاميرات سرية في واتساب.. تنقل عنك كل التفاصيل.. تعرّف عليها
  • ‏المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
  • فضيحة أمنية تهز إسرائيل: وثائق مسربة من مكتب نتنياهو عثر عليها في غزة.. ماذا نعرف حتى الآن؟