أوجه الأموال المجموعة من بيع السيارات المركونة بتعديلات قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حددت تعديلات قانون المرور الجديد أوجه صرف الأموال التي يتم تحصيلها من بيع السيارات المركونة بعد مرور المدة المحددة قانونًا من عدم تقدم أصحابها بطلب استعادتها خلال 60 يومًا من ضبطها.
وتضمن تعديل قانون المرور في المادة 65 مكررًا 4 النص على: تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه.
وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد السيارات السيارات المركونة قانون المرور قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.