مجلس النواب يناقش مشروع قانون العفو العام الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وإن أحال النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية فإن ذلك يعني أن يعقد النواب جلسة أخرى الأسبوع المقبل قد تكون الأحد أو الاثنين المقبلين لإقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الأعيان، حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/أبريل المقبل.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجّه الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية، وجرائم التزوير الجنائي، والجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، و الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع، الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الأموال.
وتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 وقرار (اللجنة المشتركة القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، وقرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024. وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
وتاليا النص الكامل لمشروع قانون العفو العام:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 قانون العفو العام
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 1 باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (۳) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ ۲۰۲4/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم... تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية
والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (۱) من المادة (۲) من هذا
القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من
(۱۰۷) إلى (۱۵۳) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة .1960
۲. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (۱57) إلى (163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960... الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (۱۷۰) إلي (۱۷5) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (185) إلى (۱۸۷) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (205) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (236) إلى (255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (262) إلى (264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (۲۹۲) إلى (۳۰۲) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (326) إلى (۳۲۸) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۰ . جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (۳۳۰) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (۲) من المادة (۳۳۰) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۲ جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة ۱۹60 والمادة (۲۷) من قانون السير رقم (49) لسنة ۲۰۰۸8 إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
۱۳. جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (334) مكررة إلى (۳۳۸) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
14. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (368) و(372) و (۳۷۳) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
15 جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (376) إلى (۳۸۱) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
16. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (400) إلى (405) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۷ جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (438) والمادة (4۳۹) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (۲۱) السنة 2018
۱۸. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (415) و (415 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۹. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (417) و (418) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
20 الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
21. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (۲۸) إلى (۳۱) والمادتين (۳۳) و (34) والمادة (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
۲۲. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
23 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
24. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۳ أو أي جرم يُسند بدلالته.
25 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
26. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
۲۷ جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرقم لسنة 1929.
۲۸ جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (۹) لسنة 2009.
۲۹ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۲۰) لسنة .۲۰۲.
30. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱5 ورقم (۱۷) لسنة 2023 أو بدلالتهما.
31. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱5 ورقم (۱۷) لسنة ۲۰۲۳ أو بدلالتهما.
32 الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (۱۱) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
34 . الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (۳۰) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۸
35 . الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۸) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (۱۹) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2017.
36 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) والمواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (۱5) إلى (۲۰) والمادة (۲۳) والمادتين (۲5) و (26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (۲۳)
لسنة 2016.
37 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (۳۳) لسنة 2004.
الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضرية العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
المادة -4 ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر ++ مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6 - تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب
العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو 2024/3/24 إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة -7 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أحکام هذا القانون قانون الجرائم غسل الأموال من المادة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تحقيقًا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون
يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-
المادة 1: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة 2: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون– حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
المادة 3: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 4: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
المادة 5: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.
المادة 6: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.
كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهياً بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
المادة 7: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير ، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.
المادة 8: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
المادة 9: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
المادة 10: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.
المادة 11: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة 12: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.