مجلس النواب يناقش مشروع قانون العفو العام الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الموافق 26/3/2024 لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة الى ملحق جدول الأعمال المتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وإن أحال النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية فإن ذلك يعني أن يعقد النواب جلسة أخرى الأسبوع المقبل قد تكون الأحد أو الاثنين المقبلين لإقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الأعيان، حيث يرجح إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/أبريل المقبل.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، وجّه الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية، وجرائم التزوير الجنائي، والجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، و الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع، الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الأموال.
وتضمن جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة الإدارية المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 وقرار (اللجنة المشتركة القانونية والإدارية) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، وقرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024. وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.
وتاليا النص الكامل لمشروع قانون العفو العام:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 قانون العفو العام
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 1 باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (۳) من هذا القانون ووفقا للشروط الواردة فيها تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ ۲۰۲4/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم... تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية
والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
المادة 3- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (۱) من المادة (۲) من هذا
القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من
(۱۰۷) إلى (۱۵۳) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة .1960
۲. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (۱57) إلى (163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960... الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (۱۷۰) إلي (۱۷5) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (185) إلى (۱۸۷) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (205) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (236) إلى (255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (262) إلى (264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (۲۹۲) إلى (۳۰۲) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
جرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (326) إلى (۳۲۸) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۰ . جريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (۳۳۰) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. الجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (۲) من المادة (۳۳۰) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۲ جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة ۱۹60 والمادة (۲۷) من قانون السير رقم (49) لسنة ۲۰۰۸8 إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
۱۳. جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (334) مكررة إلى (۳۳۸) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
14. جرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (368) و(372) و (۳۷۳) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
15 جرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (376) إلى (۳۸۱) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
16. جرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (400) إلى (405) مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۷ جريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (438) والمادة (4۳۹) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (۲۱) السنة 2018
۱۸. الجرائم المنصوص عليها في المادتين (415) و (415 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
۱۹. جرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (417) و (418) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
20 الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
21. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (۲۸) إلى (۳۱) والمادتين (۳۳) و (34) والمادة (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.
۲۲. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
23 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.
24. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۳ أو أي جرم يُسند بدلالته.
25 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.
26. الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
۲۷ جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرقم لسنة 1929.
۲۸ جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (۹) لسنة 2009.
۲۹ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۲۰) لسنة .۲۰۲.
30. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱5 ورقم (۱۷) لسنة 2023 أو بدلالتهما.
31. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱5 ورقم (۱۷) لسنة ۲۰۲۳ أو بدلالتهما.
32 الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (۱۱) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953.
34 . الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (۳۰) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۸
35 . الجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۸) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (۱۹) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2017.
36 جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) والمواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) والفقرة (ب) من المادة (14) والمواد من (۱5) إلى (۲۰) والمادة (۲۳) والمادتين (۲5) و (26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (۲۳)
لسنة 2016.
37 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (۳۳) لسنة 2004.
الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضرية العامة على المبيعات وقانون الجمارك.
المادة -4 ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر ++ مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6 - تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب
العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو 2024/3/24 إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
المادة -7 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام مشروع قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أحکام هذا القانون قانون الجرائم غسل الأموال من المادة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.