وزير العدل الأردني يعلن تفاصيل عن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 والجرائم التي لن يشملها العفو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص.
ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون والحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني.
وأكد أن القانون سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 من شهر آذار من العام 2024 والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير.
وبدوره، قال المبيضين، إن مجلس الوزراء الأردني أقر خلال جلسته اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأطر الدستورية.
وبين أن مشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
المصدر: وكالة "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني جرائم مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.