وزير العدل الأردني يعلن تفاصيل عن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 والجرائم التي لن يشملها العفو
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال وزير العدل الأردني، أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا لتوجيه الملك عبد الله الثاني، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الأردني أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص.
ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون والحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني.
وأكد أن القانون سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 من شهر آذار من العام 2024 والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير.
وبدوره، قال المبيضين، إن مجلس الوزراء الأردني أقر خلال جلسته اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأطر الدستورية.
وبين أن مشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.
المصدر: وكالة "بترا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني جرائم مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.