مشرعون الأمريكيون يوافقون على مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مارس 23, 2024آخر تحديث: مارس 23, 2024
المستقلة/- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون ميزانية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة للسنة المالية، مما أدى بالكاد إلى تجنب الإغلاق.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتًا مقابل 24 في وقت مبكر من يوم السبت بعد الموعد النهائي في منتصف الليل.
تمول الحزمة الوزارات الرئيسية بما في ذلك الدفاع و الأمن الداخلي و الخزانة و الخارجية حتى 30 سبتمبر.
تمت الموافقة على مشروع القانون في الوقت المناسب حيث كان ثلاثة أرباع الحكومة على وشك نفاد الأموال عند منتصف الليل.
يأتي ذلك بعد أن أدت إجراءات التمويل المؤقتة إلى استمرار عمل الحكومة لمدة ستة أشهر في سنة الميزانية.
و مع خلاف الجمهوريين و الديمقراطيين حول التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تزايدت المخاوف مساء الجمعة من إغلاق الحكومة على المدى القصير.
و لكن قبل وقت قصير من منتصف الليل أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن حدوث انفراجة.
و قال شومر “لقد كان يوما طويلا و صعبا للغاية، لكننا توصلنا للتو إلى اتفاق لاستكمال مهمة تمويل الحكومة. لم يكن الأمر سهلاً، لكن إصرارنا الليلة كان يستحق العناء”.
و قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز، و هي واحدة من أعضاء مجلس الشيوخ: “هذا التشريع هو في الواقع مشروع قانون للأمن القومي – 70% من التمويل في هذه الحزمة مخصص لدفاعنا الوطني، بما في ذلك الاستثمارات … أقرب حلفائنا”.
و في وقت سابق، أثار رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون غضب الجناح اليميني في حزبه باستخدام أصوات الديمقراطيين لتقديم الحزمة إلى مجلس الشيوخ.
هددت النائبة مارجوري تايلور جرين بالدعوة إلى التصويت لإقالة جونسون للسماح بتمرير مشروع القانون. قال جرين في وقت لاحق: “لقد تقدمت بطلب للإخلاء اليوم. لكنه تحذير أكثر من كونه زلة”.
و تجاهل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون مشروع قانون منفصل أقره مجلس الشيوخ يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا و تايوان و إسرائيل، و التي لم يشملها الإجراء.
رأى المتشددون الجمهوريون أن مشروع القانون مكلف للغاية، و وصفه السيناتور الجمهوري راند بول بأنه “متهور” و حذر من أنه سيؤدي إلى التضخم. كما اعترضوا على عدم إدراج الأحكام الأكثر صرامة المتعلقة بأمن الحدود التي طالبوا بها.
جعل الرئيس السابق دونالد ترامب قضية الهجرة أهم قضية في حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس الشیوخ مشروع قانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا