سكرتير الغرف التجارية: القانون القديم خلق أزمة .. والجديد يغطي 90% من المخالفات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي.
"محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو)
وأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً الى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.
ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.
أشار سعده، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.
وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب، خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.
وأضاف أن المصادر الحكومية أعلنت إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يستهدف أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية قانون التصالح الإسكان قانون التصالح الجديد اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء القانون القدیم قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.
وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.
كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.