"تكافؤ الفرص للمرأة وحقوق العمال" ندوات توعوية بـ عمل سوهاج
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور هشام أبو زيد، مدير المديرية، ندوتين للتوعية ناقشت موضوعات تكافؤ الفرص للمرأة، وحقوق العمال وواجباتهم وفقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، بناء على توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، وذلك بمدرسة النيل الخاصة بدار السلام، ومدرسة النور الخاصة بطما.
جرى خلال الندوتين شرح حقوق المرأة والتمكين الإقتصادي لها في ظل استراتيجية الدولة المصرية، وكذلك أحكام تشغيل النساء وفقاً للمواد م 88 حتي 97 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرارات وزير العمل 44، 45 لسنة 2021 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة عليها، كما تناولت الندوات حقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع وشروطها وكيفية إستحقاقها، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم ، ومن أهمها الحق في الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي قرره المجلس القومي للأجور بمبلغ 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2024، والحق فى عقد عمل و الإجازات والتأمين الصحي والاجتماعي ، والتزامات العمال بتأدية العمل، واتباع تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات .
وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف الندوات العمالية للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين فى أماكن العمل والحقوق والواجبات، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت، وتوعيتهم وفقاً لأحكام القانون .
وأضاف مدير مديرية العمل بالمحافظة أنه جرى تنفيذ الندوتين في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على تنفيذ الضوابط الواردة في القانون، كما جرى خلالهما التأكيد على حقوق المرأة فى أجازة الوضع لمن أمضت 10 شهور في خدمة صاحب عمل أو أكثر وحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع التي مدتها 90 يوم، وحقها في فترة راحة للرضاعة مدتها ساعة وغير ذلك من حقوق المرأة .
حاضر في الندوتين محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام، وشرف الدين يوسف مفتش العمل بدار السلام، وعيد عبده وسيد همام مفتشي العمل بطما، بحضور مسئولي الإدارة ومسؤولي الموارد البشرية والعاملين بالمدرستين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكافؤ الفرص للمرأة وحقوق العمال ندوات توعوية بمديرية العمل بسوهاج وفقا لقانون العمل حقوق العمال حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئيس كتلة حزب بارزاني النيابية فيان صبري، الأثنين، “نحن في اقليم كوردستان دائما ما سنكون مع كل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ونؤمن بضمان حقوق المراة والطفل، وقد اعطيت المرأة والطفل في اقليم كوردستان حقوقاً كثيرة توازي مصاف الدول المتقدمة، خاصة في موضوعة الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وتعدد الزوجات والميراث والحضانة”.وبيّنت أن “هذه الحقوق للمرأة أتت من خلال دعم قيادتنا في اقليم كوردستان للمراة ولدورها الفعال في المجتمع الكوردستاني”، مشيرة إلى أن “هناك عدداً من أعضاء في مجلس النواب أشاروا إلى كلام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأنه مع تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، وأن هذا استنتاج خاطئ وغير صحيح”.ولفتت إلى أن “رئيس الإقليم رائد في دعم حقوق المرأة والطفل وأنه عندما تكلم كان الكلام عن موضوع الأقليات والمسيحيين، وكان الاجتماع الذي حصل عن حقوق المسيحيين وخاصة عن الأطفال الذين يولدون من الأب او الأم و قد تغير ديانتهم وحق اختيار اطفالهم بعد البلوغ أو 18 سنة لديانته، وان يكون القانون مراعي الاعتقاد والدين المسيحي وان لا يستخدم الدين او المعتقد بشكل قسري حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير الديانة”. وأكدت أن “المعضلة الرئيسية هي أن المقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، فإنه بدلاً من تعزيز الحريات والحقوق التي ضمنها الدستور وتواكب تطور المجتمع ودور المرأة فيه، فإنه يعد تراجعا كبيرا وإجحافا وتهميشاً للحريات وحقوق الإنسان والمرأة والطفل”. وختمت بالقول إن “أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية عليه أن لا يكون ضد مواد الدستور العراقي والتي تؤكد على حقوق المرأة والطفل وحقوق الانسان”. وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد قال في يوم (الاثنين، 27 أيار 2024) في (مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق) والذي نظمته الجامعة الكاثوليكية في أربيل؛ إن “عدم وجود قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، يؤدي الى التعامل معهم بموجب قانون لا يتواءم مع دينهم ومعتقدهم! وقد شكل ذلك تأثيرا سلبيا كبيرا على العائلة والمكون المسيحي في العراق. يتم اطلاعنا على عديد من الملفات تسبب لنا القلق والانزعاج، لأنها تعرض حياة ومصير العديد من الأطفال، والنسوة الى المشاكل والتعقيدات، وبالأخص في مسائل الميراث والطلاق وفرض الدين والمعتقد بشكل قسري، حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير دينها”.وأضاف أنه “حسب قناعتنا لا يمكن تغيير دين طفل لا يزال تحت سن الثامنة عشرة ويعيش في أجواء دين آخر. لذلك نحن ندعم هذا الاقتراح انه حين يقوم اب او ام مسيحية بتغيير ديانتهم، فان لاطفالهم وأولادهم الحق في اختيار دينهم حينما يبلغون الثامنة عشرة من العمر. وكذلك بالنسبة للميراث، يجب التعامل معه بموجب قانون يراعي الاعتقاد والدين المسيحي”.