«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تأجير العقارات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الشارقة: جيهان شعيب
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024، بشأن تأجير العقارات في الإمارة عقب مناقشته، وإدخال عدد من التعديلات عليه، في الجلسة السادسة للمجلس، التي عقدت، يوم الخميس الماضي، وترأسها د. عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وحضرها المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية، وخالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين ببلدية الشارقة، وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، ومحمد على الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام.
في بداية الجلسة قال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، إنه ورد إلى المجلس في الثالث عشر من فبراير/ شباط، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشـأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحال المجلس مشروع القانون في جلسته الخامسة التي عقدت، يوم 29 فبراير/ شباط 2024، إلى لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون والاقتراحات، والشكاوى، في المجلس، لدراسته، وإبداء رأيها في شأن مواده.
وأضاف، «وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، سيناقش المجلس مشروع القانون مادة مادة، مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل منها بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي».
منظومة عمل
وألقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، كلمة أشاد فيها بالمجلس الاستشاري، ودوره في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين، بإبداء الرأي، مؤكداً أهمية مشروع القانون الحالي، لكونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى مكتسبات إمارة الشارقة، لحرصها على تنظيم العلاقة بين أطرافها، من مؤجرين ومستأجرين، ليضمن كل طرف حقه، وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة.
ولفت إلى أن الإمارة تشكل بيئة جذب للمستثمرين والأسر، لذا جرى إيجاد قانون وتشريع قوي لتنظيم تداول العقارات، من بيع وشراء، وحقوق عينية أخرى، وجميعها ينظمها مشروع القانون، لاسيما وأن القانون السابق صدر في عام 2007، أي مضى عليه ما يقارب 17 سنة، بما استوجب تعديله ليواكب التطورات، ويلبّي حاجة الأطراف.
بدوره، أكد خالد فلاح السويدي، أهمية مشروع القانون لما يتضمنه من مواد منظمة تجسد الرؤية نحو تعزيز الجذب السياحي، والاستثماري، والسكني في الإمارة، فضلاً عن الصياغة الحالية للمشروع، التي تلامس الوضع المعيش للمجتمع، علاوة على أن المشروع يجمع الأطراف كافة، ذات الصلة في قانون منظم، حيث جرى جمع الآراء من قبل موظفي البلدية، ولجان فض المنازعات، وتصديق العقود، والقضاة وكل من له صلة، بهدف صياغة مشروع قانون، يواكب التطورات، والإقبال على قطاع العقارات في إمارة الشارقة.
مواد شاملة
بعد ذلك تلا العضو حمد عبد الوهاب القواضي، مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات، والطعون والشكاوى بالمجلس، مشروع القانون، مستعرضاً ما ورد فيه من المواد القانونية الـ«23» المهمة، بداية من التعريفات، ونطاق السريان، وإبرام عقد الإيجار، وتصديق عقد الإيجار، واثبات العلاقة الإيجارية، والتزامات كلّ من المؤجر، والمستأجر، والتنازل عن الإيجار، وأسباب الإخلاء، وبدل الإيجار، وإنهاء العلاقة الإيجارية، والأحكام الختامية، وخلافه.
وتناقش الأعضاء تفصيلياً حول مواد مشروع القانون، وبالعروج على بعضها، نجد أن المادة «8» الخاصة «بالتزامات المؤجر»، تضمنت عدداً من البنود منها تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر، في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، ومن دون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وأيضا إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وعدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع، أو تنقص من الانتفاع بها، من دون إذن كتابي من المستأجر، وعدم التعرض بنفسه، أو غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه، أو الضغط عليه، لإخلاء العين المؤجرة، أو حرمانه من التمتع بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها، أو عن العقار الذي تقع فيه، وغير ذلك.
بنود مختلفة
وفي المادة «10» المتعلقة «بالتزامات المستأجر»، وردت بعض البنود، منها ان يلتزم المستأجر بسداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابياً، واستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار، وعدم إحداث تغييرات، أو تعديلات بالعين المؤجرة، من دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وترك الغراس، أو الإنشاءات، أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، والتي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، والمحافظة على العين المؤجرة، وإجراء الصيانة الاعتيادية، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها، وغير ذلك.
أما بنود المادة «12» التي اندرجت حول «أسباب الإخلاء»، فتضمنت عدم الجواز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر للعين المؤجرة قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ بداية العلاقة الإيجارية لغرض الاستخدام السكني، و5 سنوات لأغراض الاستخدام التجاري، أو الصناعي، أو المهني، إلا إذا توافر أحد الأسباب، وهي إذا لم يقم المستأجر بالوفاء ببدل الإيجار، أو أي قسط منه خلال 15 يوما من تاريخ استحقاقه، وإذا خالف المستأجر أياً من التزاماته القانونية، أو التعاقدية.
وكذلك عدم إزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره من قبل المؤجر، وإذا قام المستأجر بالتنازل عن كل أو بعض عقد الإيجار، أو إعادة تأجير كل أو بعض العين المؤجرة خلافاً لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، وذلك من دون الإخلال بأحكام نقل ملكية المحل التجاري المقررة قانوناً، وإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة، أو سمح لآخرين باستعمالها في غير الغرض المحدد في عقد الإيجار، أو بالمخالفة لشروطه، أو استخدمها لأغراض تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، وغير ذلك.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد المشروع، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات، ببيان التفسير القانوني لها، وجوانب العمل في تطبيقها، وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس المشروع، وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستناقش توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة العین المؤجرة مشروع القانون مشروع قانون عقد الإیجار غیر ذلک من دون
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.