القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول احتدمت معركة مشاريع التعديلات القضائية في إسرائيل مجددا، مع نجاح الحكومة في إقرار قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) ليصبح نافذا مثل قانون “عجز رئيس الوزراء” لاستكمال “خطة إصلاح” من 8 قوانين أشعلت التوتر بالبلاد منذ عدة أشهر.

وأمس الإثنين، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. مشروع “الحد من المعقولية” واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية. ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات مستمرة عمت مدن عديدة منذ 29 أسبوعا. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى “ديكتاتورية”. ويمر إقرار مشاريع القوانين في الكنيست بمراحل عديدة قبل أن تصبح قوانين نافذة. فهي تبدأ بتقديم العضو البرلماني مشروع قانون إلى رئاسة الكنيست وحال مصادقتها عليه يتم طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست وفي حال المصادقة عليه يحال إلى إحدى لجان الكنيست المختصة. وبعد المداولات في اللجنة البرلمانية المختصة، يتم إحضار مشروع القانون للتصويت للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست ثم في حال المصادقة عليه يحال إلى لجنة من لجان الكنيست المختصة. وبعد المداولات في اللجنة يتم إجراء مداولات إضافية في الهيئة العامة ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وعلى الأغلب فإن التصويت في القراءة الثانية والقراءة الثالثة يتم الواحد تلو الآخر. وتعرض الأناضول فيما يلي ملامح مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها. ويشار إلى أن “عجز رئيس الوزراء” و”الحد من المعقولية” هما القانونان الوحيدان النافذان ضمن الخطة، بينما حظيت 3 مشاريع قوانين بقراءة أولى، وظلت 3 مشاريع أخرى بانتظار العرض التمهيدي. 1- عجز رئيس الوزراء تتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه “قانون عجز رئيس الوزراء”، الذي جرى بالفعل التصويت عليه بالفعل في الكنيست وأصبح قانونا نافذا. ويقترح مشروع القانون، أنه “لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية”. ووفق المشروع، فإن “سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها”. وينص على أنه “إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا” من إجمالي 120. وطبقا لمشروع القانون، فإن “المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا”. ويرى مراقبون أن هذه المادة تسعى لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحصينه، بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده. 2- الحد من المعقولية هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول”. وأضافت الصحيفة: “معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة”. وتابعت: “إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث. 3- فقرة التغلب واحد من أهم التعديلات، ويطلق عليه مشروع “قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4، الرقابة القضائية فيما يخص سريان قانون”. وينص مشروع القانون، على “السماح للمحكمة العليا بإلغاء أي قانون، بشرط انعقادها بتركيبة كاملة للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة”. كما ينص على “السماح للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، عن طريق استخدام فقرة التغلب أو شطب/إلغاء، كما أن صلاحية إلغاء قانون، وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون حصرية للمحكمة العليا”. ويشرح الكنيست التعديل، بأنه ستكون المحكمة العليا “مخولة باستخدام صلاحياتها فقط عند استيفاء شروط متراكمة، وهي: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، اتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاتها”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 4- منع مراجعة القوانين الأساس هو مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساس، والتي لا يزال من الممكن تمريرها بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست. وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: ” يأتي مشروع القانون هذا لمنع المحكمة العليا من مراجعة أي قانون أساس من قوانين أساس الدولة الشبه دستورية، بما في ذلك هذه التغييرات ذاتها على قوانين الأساس”. وأضاف: “ينص مشروع القانون على أنه حتى في حالة عدم إضافة فقرة التغلب إلى قانون معين، لن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة هذا القانون ما لم يتعارض بشكل مباشر مع قانون أساس، وإذا قامت بمراجعته، فلن يكون بإمكانها إلغاؤه إلا بإجماع قضاة المحكمة الخمسة عشر”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 5- “درعي 2” مشروع قانون قدمه حزب “شاس” اليميني برئاسة أرييه درعي ويمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية أو منعها. وسيمهد هذا القانون الطريق أمام درعي للعودة إلى مجلس الوزراء، على الرغم من حكم المحكمة العليا في يناير/ كانون الثاني 2023 بأنه غير مؤهل لشغل منصب وزير. وقبل أداء الحكومة اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، أقر الائتلاف تعديلاً على القانون الأساسي: “تسمح الحكومة لدرعي بالعمل كوزير بغض النظر عن إدانته بالاحتيال الضريبي” والذي تتم الإشارة إليه باسم قانون “درعي”. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا تعيين درعي على أساس عدم معقولية وسقوط الحق بما أن درعي اقترح أنه سيترك السياسة كجزء من صفقة إقرار بالذنب. ويهدف مشروع القانون إلى تمهيد الطريق أمام درعي لدخول مجلس الوزراء من جديد، وأصبح يشار إليه باسم “درعي 2”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 6- لجنة تعيين القضاة يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، إلى منح الحكومة اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل. وينص المشروع على “تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا”. وتضم اللجنة أيضا “ممثلين للسلطة التنفيذية وهم: وزير القضاء ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبين آخرين أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة”. كما ينص الاقتراح على “ترأس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع”. ويحدد مشروع القانون أنه “لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام (القضاء)، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريا أو صالحا”. 7- تعيين المستشارين يتحدث هذا المشروع عن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، ليكون تعيينهم مباشرة بواسطة الحكومة، على أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة. وتترأس المستشارة القضائية للحكومة، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى مهام عدة، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها. وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”. 8- تقسيم دور النائب العام تطرح الحكومة، من خلال مشروع القانون، تقسيم المسؤوليات الحالية للنائب العام إلى ثلاث وظائف جديدة: مستشار قانوني للحكومة، ومدعي عام لتمثيل الحكومة في القضايا الجنائية، وممثل قانوني لتمثيل الحكومة في القضايا المدنية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة العلیا من مشروع قانون فی الکنیست بما فی

إقرأ أيضاً:

نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”

آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.

مقالات مشابهة

  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بشراء أراضٍ بالضفة
  • “الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • «الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • مناقشة 6 مشروعات قوانين في جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”