القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول احتدمت معركة مشاريع التعديلات القضائية في إسرائيل مجددا، مع نجاح الحكومة في إقرار قانون “الحد من المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) ليصبح نافذا مثل قانون “عجز رئيس الوزراء” لاستكمال “خطة إصلاح” من 8 قوانين أشعلت التوتر بالبلاد منذ عدة أشهر.

وأمس الإثنين، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. مشروع “الحد من المعقولية” واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية. ويواجه هذا المسعى بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي تم التعبير عنها في مظاهرات مستمرة عمت مدن عديدة منذ 29 أسبوعا. وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين من شأنها الموازنة بين صلاحيات النظام أي السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، أما المعارضة فتقول إن من شأن إقرار هذه القوانين تحويل إسرائيل إلى “ديكتاتورية”. ويمر إقرار مشاريع القوانين في الكنيست بمراحل عديدة قبل أن تصبح قوانين نافذة. فهي تبدأ بتقديم العضو البرلماني مشروع قانون إلى رئاسة الكنيست وحال مصادقتها عليه يتم طرحه للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست وفي حال المصادقة عليه يحال إلى إحدى لجان الكنيست المختصة. وبعد المداولات في اللجنة البرلمانية المختصة، يتم إحضار مشروع القانون للتصويت للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست ثم في حال المصادقة عليه يحال إلى لجنة من لجان الكنيست المختصة. وبعد المداولات في اللجنة يتم إجراء مداولات إضافية في الهيئة العامة ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وعلى الأغلب فإن التصويت في القراءة الثانية والقراءة الثالثة يتم الواحد تلو الآخر. وتعرض الأناضول فيما يلي ملامح مشروعات القوانين التي قادت إلى احتجاجات واسعة في إسرائيل، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى تراجع الحكومة عنها. ويشار إلى أن “عجز رئيس الوزراء” و”الحد من المعقولية” هما القانونان الوحيدان النافذان ضمن الخطة، بينما حظيت 3 مشاريع قوانين بقراءة أولى، وظلت 3 مشاريع أخرى بانتظار العرض التمهيدي. 1- عجز رئيس الوزراء تتضمن المشروعات التي يسعى الكنيست لتمريرها، ما يطلق عليه “قانون عجز رئيس الوزراء”، الذي جرى بالفعل التصويت عليه بالفعل في الكنيست وأصبح قانونا نافذا. ويقترح مشروع القانون، أنه “لا يمكن الإعلان عن عدم قدرة رئيس الوزراء عن شغل منصبه إلا بسبب عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية”. ووفق المشروع، فإن “سلطة إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على شغل منصبه ونهاية العجز ستُمارَس فقط من خلال إعلان للكنيست من قبل رئيس الوزراء، أو إعلان من الحكومة تم تمريره من قبل ثلاثة أرباع أعضائها”. وينص على أنه “إذا كان على رئيس الوزراء إبلاغ رئيس الكنيست بأنه يعترض على إعلان الحكومة، فسيحدد رئيس الكنيست جلسة خاصة ولن يتم تفعيل عجز رئيس الوزراء ما لم تتم الموافقة عليه بأغلبية 90 عضوا” من إجمالي 120. وطبقا لمشروع القانون، فإن “المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تستمع إلى طلب إعلان أو الموافقة على عجز رئيس الوزراء، وأي حكم أو أمر صادر عن محكمة بهذا المعنى سوف يخلو من السلطة ويعتبر باطلا”. ويرى مراقبون أن هذه المادة تسعى لحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحصينه، بسبب الاتهامات بالفساد التي يواجهها، والتي قد تفضي إلى سجنه في حال أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الاتهامات الموجهة ضده. 2- الحد من المعقولية هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “يسمح شرط المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول”. وأضافت الصحيفة: “معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة”. وتابعت: “إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث. 3- فقرة التغلب واحد من أهم التعديلات، ويطلق عليه مشروع “قانون أساس الأحكام (القضاء) تعديل رقم 4، الرقابة القضائية فيما يخص سريان قانون”. وينص مشروع القانون، على “السماح للمحكمة العليا بإلغاء أي قانون، بشرط انعقادها بتركيبة كاملة للنظر في الموضوع، واتخاذها القرار بأغلبية أربعة أخماس أعضاء التركيبة”. كما ينص على “السماح للكنيست باستثناء قوانين من الرقابة القضائية، عن طريق استخدام فقرة التغلب أو شطب/إلغاء، كما أن صلاحية إلغاء قانون، وتقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون حصرية للمحكمة العليا”. ويشرح الكنيست التعديل، بأنه ستكون المحكمة العليا “مخولة باستخدام صلاحياتها فقط عند استيفاء شروط متراكمة، وهي: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، اتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاتها”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 4- منع مراجعة القوانين الأساس هو مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من ممارسة المراجعة القضائية للقوانين الأساس، والتي لا يزال من الممكن تمريرها بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست. وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري: ” يأتي مشروع القانون هذا لمنع المحكمة العليا من مراجعة أي قانون أساس من قوانين أساس الدولة الشبه دستورية، بما في ذلك هذه التغييرات ذاتها على قوانين الأساس”. وأضاف: “ينص مشروع القانون على أنه حتى في حالة عدم إضافة فقرة التغلب إلى قانون معين، لن تتمكن المحكمة العليا من مراجعة هذا القانون ما لم يتعارض بشكل مباشر مع قانون أساس، وإذا قامت بمراجعته، فلن يكون بإمكانها إلغاؤه إلا بإجماع قضاة المحكمة الخمسة عشر”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 5- “درعي 2” مشروع قانون قدمه حزب “شاس” اليميني برئاسة أرييه درعي ويمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية أو منعها. وسيمهد هذا القانون الطريق أمام درعي للعودة إلى مجلس الوزراء، على الرغم من حكم المحكمة العليا في يناير/ كانون الثاني 2023 بأنه غير مؤهل لشغل منصب وزير. وقبل أداء الحكومة اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، أقر الائتلاف تعديلاً على القانون الأساسي: “تسمح الحكومة لدرعي بالعمل كوزير بغض النظر عن إدانته بالاحتيال الضريبي” والذي تتم الإشارة إليه باسم قانون “درعي”. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا تعيين درعي على أساس عدم معقولية وسقوط الحق بما أن درعي اقترح أنه سيترك السياسة كجزء من صفقة إقرار بالذنب. ويهدف مشروع القانون إلى تمهيد الطريق أمام درعي لدخول مجلس الوزراء من جديد، وأصبح يشار إليه باسم “درعي 2”. وتمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى وينبغي المصادقة عليه بقراءتين ثانية وثالثة. 6- لجنة تعيين القضاة يهدف تعديل مشروع قانون الأحكام (رقم 3)، إلى منح الحكومة اليد العليا في تعيين قضاة المحكمة العليا، بعد أن كانت تعينهم لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين نقابيين، تحت إشراف وزير العدل. وينص المشروع على “تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة، لتضم 9 أعضاء، هم: ممثل عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيعينهم وزير القضاء، بموافقة من رئيس المحكمة العليا”. وتضم اللجنة أيضا “ممثلين للسلطة التنفيذية وهم: وزير القضاء ووزيرين ستحدد الحكومة هويتهم، وثلاثة ممثلين عن السلطة التشريعية من الكنيست، بينهم رئيس لجنة الدستور ونائبين آخرين أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة”. كما ينص الاقتراح على “ترأس وزير القضاء للجنة، وتحديد النصاب القانوني لجلساتها بخمسة أعضاء، واتخاذها قراراتها بأغلبية آراء المشاركين في التصويت، ما دام قانون الأساس لم يحدد أي تعليمات أخرى بهذا الموضوع”. ويحدد مشروع القانون أنه “لن يطلب من كل من يملك سلطة إصدار الأحكام (القضاء)، بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشكيك بشأن سريان قانون أساس، وأي قرار يتخذ بمثل هذه المسائل لن يكون ساريا أو صالحا”. 7- تعيين المستشارين يتحدث هذا المشروع عن تعيين المستشارين القانونيين في الوزارات، ليكون تعيينهم مباشرة بواسطة الحكومة، على أن يكونوا خاضعين للوزراء، بدلا من تبعيتهم للمستشارة القضائية للحكومة. وتترأس المستشارة القضائية للحكومة، الجهاز القانوني للسلطة التنفيذية والخدمة القانونية العامة، وتتولى مهام عدة، بينها رئاسة النيابة العام، وتمثيل الدولة في المحاكم، وتقديم الاستشارات القانونية للحكومة والجهات التابعة لها. وبند تعيين المستشارين، جزء من اتفاقية تشكيل الحكومة بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”. 8- تقسيم دور النائب العام تطرح الحكومة، من خلال مشروع القانون، تقسيم المسؤوليات الحالية للنائب العام إلى ثلاث وظائف جديدة: مستشار قانوني للحكومة، ومدعي عام لتمثيل الحكومة في القضايا الجنائية، وممثل قانوني لتمثيل الحكومة في القضايا المدنية.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة العلیا من مشروع قانون فی الکنیست بما فی

إقرأ أيضاً:

عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد

وافقت الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها حسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ ١٥ أكتوبر ۲۰۲۳، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠١٨ إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره، كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، حيث يحظر على المتعاقد طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًا للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٦ الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على السيد رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
  • مجلس الحكومة ينعقد الخميس لمناقشة مشاريع قوانين ومراسيم جديدة
  • الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين