ما إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإدارى، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها فى حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مفوضي الدولة المحکمة الإداریة العلیا دائرة فحص الطعون
إقرأ أيضاً:
القوات: كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب هو باطل
صدر عن تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" بيان بعد الاجتماع الدوري جاء فيه: "الا يكفي الشعب اللبناني أن هناك من ورطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدت إلى ما أدت إليه من مجازر وموت وتهجير ودمار وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال "حزب الله"، لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة". وأضاف: "وعليه، تم التأكيد أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب ان تتولاه الدولة حصرا، وينبغي ان يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب ان يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "إن لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية، لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جره إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى".
ورأى البيان أن "الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فورا تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف".
وختم معتبرا أن "ما بني على باطل هو باطل، ولا يمكن ان يلزم الدولة اللبنانية حال اكتمال نصابها الدستوري، لأن كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل".