نقل اختصاص النظر في القضايا التي تقع خلال تطبيق «قانون الطوارئ» للدوائر الجزائية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».
ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري.
وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من النظام الأساسي للدولة «إذا اقتضت الضرورة ذلك» وتنص المادة 11 من النظام الأساسي على الآتي: «تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته».
وأبقى التعديل الجديد الاختصاص لمجلس الأمن الوطني «برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة إلى استمرار العمل بها من عدمه».
وعدل المرسوم الجديد في المادة الرابعة من القانون، وجاء في نص المادة الجديدة: «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، وكذلك تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة، إضافة إلى الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها. كما له أيضا إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فـيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعـضها، وتنظيم وسائل النقــل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
كما أن لمجلس الأمن الوطني الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجـرة أو القابلة للانفجار، أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها، وتكليـف أي شخص القيام بأي عـمل من الأعمال التي تقـتضيها الظروف ضمن حدود قدراته، وحظر مغـادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فـيها في غير الأحوال المرخص بها.
إضافة إلى تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها، وإيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات، وإلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية، وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور، وتحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها، وتأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئيًّا أو كليًّا - أو تقسيطها، وتأجيـــل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافـية بحسب الأحوال.
وتضمن تعديل المادة الخامسة أن تتولى شرطة عمان السلطانية تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفـيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعـض منها إذا استدعــى الأمــر ذلك، وفي هـذه الحالة يكون لمنتسبي قـوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام فـي دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فـي هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.
وأكدت المادة الثامنة بأنه يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقًا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وكانت المدة قبل التعديل خمسة عشر يوما.
فيما نصت المادة «13» على «فـيما عـدا ما هـو منصوص عليه من إجراءات وقـواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فـيها وتنفـيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام فـي جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري فـي القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين»
وتضمنت المادة «14» أنه «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة فـي اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ» وكان النص السابق لهذه المادة ينص على أن «تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة...».
وأضاف المرسوم السلطاني مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم «5 مكررًا» والتي نصت على أنه «يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية فـي الإثبات أمام الجهات القضائية».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون حالة الطوارئ الأمن الوطنی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.