«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».

ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري.

وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.

وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من النظام الأساسي للدولة «إذا اقتضت الضرورة ذلك» وتنص المادة 11 من النظام الأساسي على الآتي: «تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته».

وأبقى التعديل الجديد الاختصاص لمجلس الأمن الوطني «برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة إلى استمرار العمل بها من عدمه».

وعدل المرسوم الجديد في المادة الرابعة من القانون، وجاء في نص المادة الجديدة: «لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، وكذلك تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة، إضافة إلى الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها. كما له أيضا إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فـيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعـضها، وتنظيم وسائل النقــل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

كما أن لمجلس الأمن الوطني الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، وإيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجـرة أو القابلة للانفجار، أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها، وتكليـف أي شخص القيام بأي عـمل من الأعمال التي تقـتضيها الظروف ضمن حدود قدراته، وحظر مغـادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فـيها في غير الأحوال المرخص بها.

إضافة إلى تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها، وإيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات، وإلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية، وإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور، وتحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها، وتأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب - جزئيًّا أو كليًّا - أو تقسيطها، وتأجيـــل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافـية بحسب الأحوال.

وتضمن تعديل المادة الخامسة أن تتولى شرطة عمان السلطانية تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفـيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعـض منها إذا استدعــى الأمــر ذلك، وفي هـذه الحالة يكون لمنتسبي قـوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام فـي دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فـي هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

وأكدت المادة الثامنة بأنه يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقًا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وكانت المدة قبل التعديل خمسة عشر يوما.

فيما نصت المادة «13» على «فـيما عـدا ما هـو منصوص عليه من إجراءات وقـواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقًا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فـيها وتنفـيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام فـي جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري فـي القضاء العسكري - بحسب الأحوال - جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين»

وتضمنت المادة «14» أنه «تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة فـي اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ» وكان النص السابق لهذه المادة ينص على أن «تستمر محكمة أمن الدولة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر القضايا الداخلة...».

وأضاف المرسوم السلطاني مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم «5 مكررًا» والتي نصت على أنه «يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية فـي الإثبات أمام الجهات القضائية».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قانون حالة الطوارئ الأمن الوطنی هذا القانون

إقرأ أيضاً:

حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد



قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي

فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى

يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.

كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.

كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.

كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.

نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.

والله الموفق

أحمد غالب الرهوي

رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • حكومة التغيير والبناء تشكر القيادة على دعم قانون الاستثمار الجديد
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • استمرار رفع حالة الطوارئ بمستشفيات البحر الأحمر خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
  • احذر.. 3 حالات تتسبب في سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • "صحية الشورى" تواصل دراسة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • تطبيق زيادة الإيجار القديم خلال شهرين.. على من تطبق؟
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟