ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها، حيث أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة العملات المزيفة والمزورة طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:


ونص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وفي المادة 203 مكرر، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

المادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

المادة 204 مكرر (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

المادة 204 مكرر (2)

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

المادة 204 مكرر (3)

كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

المادة 205

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكررًا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الأجهزة الأمنية العملات المزيفة العقوبات العملة المصرية تحريات الأجهزة الأمنية یعاقب بالحبس فی المادة قانون ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 3 أشخاص لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة المساكن والعقارات تحت الإنشاء في القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المهتمون لهم معلومات جنائية سابقة ، واعترفوا بارتكاب جرائم سابقة عن طريق استخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"، واستخدام مقص للمعادن و2 عتلة حديدية، فى تنفيذ جرائمهم، وضبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش، يستخدمونه في الدفاع عن جرائمهم.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







مقالات مشابهة

  • محاكمة عاجلة للمتهمين بتزوير أوراق رسمية في التجمع الخامس
  • القبض على شخصين في حلب يقومان بترويج عملة مزيفة
  • تأجيل الحكم على متهم بقتل شاب بالمعادى لشهر يوليو بعد إحالة أوراقه للمفتى
  • إحباط محاولة تشكيل عصابي لترويج الأقراص المخدرة بالجيزة
  • سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التليفونات المحمولة
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. اقرأ التفاصيل
  • طرق إلزام الزوج بسداد النفقات وفقا للقانون.. أقرأ التفاصيل
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • إحالة لصوص المساكن والعقارات تحت الإنشاء فى القطامية للمحاكمة