بعد القبض على تشكيل عصابي.. ما عقوبة تزوير العملات طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها، حيث أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات.
ونص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.
وفي المادة 203 مكرر، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.
المادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المادة 204 مكرر (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.
المادة 204 مكرر (2)
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.
المادة 204 مكرر (3)
كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.
المادة 205
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكررًا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأجهزة الأمنية العملات المزيفة العقوبات العملة المصرية تحريات الأجهزة الأمنية یعاقب بالحبس فی المادة قانون ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار حبس كروان مشاكل.. كيف واجه القانون جرائم السب والقذف
شهد اليوم السبت صدور قرار جديد ضد التيك توكر كروان مشاكل حيث قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبسه أربعة أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.
وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.
عقوبة السب والقذف في القانون عقوبة القذفلم يكن المشرع المصري بمنأى عن جرائم السب والقذف، إذ وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول على غيره.
نصت المادة (303) من قانون العقوبات على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
فيما نصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على أنه إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.