للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على حقوق الموظفين حال العجز أو الوفاة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة حال وفاتهم أو عجزهم، حيث نصت المادة 123 من قانون العمل على أنه ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا للقواعد القانونية المقررة.
وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعى.
لا يفوتك||
ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بجنوب سيناء السبت.. الحكم في بطلان توريد غرامات مخالفات قانون العمل
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
وطبقا للقانون، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا، فلا تنتهى علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضٍ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل عقد العمل وفاة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
صدور قانون آلية دعم رواتب الموظفين وصغار المودعين
يمانيون../
صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.