كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وحددت المادة (65 مكرر 3) حالات التصرف في المركبات أو أنقاض المركبات في حالة عدم تقدم مالكها أو المسئول عنها، بطلب استلامها خلال مدة زمنية محددة.

وبحسب نص المادة، إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة

المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وتحقق بشأن تلك المركبات أوصاف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها.

يأتي ذلك عملًا بأحكام المادتين (76 - 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة، تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، أو من يُنيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة، وإذا لم تفٍ قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونًا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفق القانون المنظم لذلك.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المرور المركبات طوفان الأقصى المزيد قانون ا

إقرأ أيضاً:

“حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة التعدين العربية السعودية (معادن) على عدد 128,010,000 حصة بنسبة 25.1% من حصص شركة معادن للبوكسايت والألومينا لتزيد نسبة مساهمتها من نسبة 74.9% إلى نسبة 100%؛ ما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 مارس 2025.
 

قرار لجنة فحص التركزات الاقتصادية

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

مقالات مشابهة

  • افتتاح مركز فحص المركبات الجديد في «الشرق مول»
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • خبير قانوني: حادثة دهس موظف جامعة تكريت تنطبق عليها أحكام القتل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • الزبيدي يبحث مع رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النجف سبل تعزيز التعاون المشترك
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • لجنة سحب وجمع المركبات المتعطلة بالطرقات في موقع واحد بمحلية أمدرمان تبدأ عملها الميداني
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
  • “حماية المنافسة” يعلن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية