قرار عاجل من الجنح ضد عامل نصب على المواطنين بتغيير العملات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 26 مارس الجاري.
اقرأ ايضًا :
المستشار ناجى شحاتة قاضى محاكمات الإرهاب السابق لـ«صدى البلد»: الإخوان لا يعترفون بالقانون ويعتبرون من يحكم بالأوراق كافرا اليوم الدولي للقاضيات.. وزارة العدل: السيسي صاحب رؤية في تمكين المرأة النيابة الإدارية تنفرد بأول وحدة متخصصة لشئون المرأة بالهيئة النيابة الإدارية تطلق خاصية التحقيق الإملاء الصوتي
كشفت التحقيقات قيام المتهم بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.
اقرأ ايضًا :
تعرف عليها على فيسبوك وخطبها.. قرار عاجل من المحكمة ضد مهندس عابدين مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية تشهد احتفالية تكريم وإعلان المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفساد المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: الإخوان هددوا بنسف سيارتي ووضعوني على قائمة الاغتيالات للتهنئة بشهر رمضان.. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: نظرت ما يزيد عن ألف جناية وعدد لا يحصى من قضايا الإخوانأقر المتهم بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وأحالته النيابة للمحاكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجرائم النصب والاحتيال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم النصب والاحتيال.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنح سرقة نصب تغيير العملات تغيير العملات الأجنبية صدى البلد لا تتجاوز قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد حكم إعدام سفاح الجيزة الرابع.. حالات تؤخر تنفيذ العقوبة
سطرت محكمة النقض كلمة النهاية، فى اتهام قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة" بقتل زوجته فاطمة زكريا، بعد تأييد حكم إعدامه.
وتوجد حالات تؤخر تنفيذ عقوبة الإعدام منها كما جاء بنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على:" أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".
وأيضا بالنسبة للسيدة الحبلى يؤخر تنفيذ حكم إعدامها لبعد شهرين من وضعها طبقا للمادة 476 إجراءات جنائية.
ويوجد أشخاص يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، كما حددتهم المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية وهم:
ـ أحد وكلاء النائب العام.
ـ مأمور السجن.
ـ طبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة.
ـ ودفاع المتهم.
مشاركة