وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ . 

علوم الأزهر بأسيوط تحتفل بيوم الشهيد أسعار النفط تهبط بأرباح أرامكو لـ 454.76 مليار ريال خلال عام 2023

ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ، ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً ) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

من جانبه أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة ,أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحام بسبب المركبات غير المرخصة ,وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .

وأضاف"أباظة"أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع مشيرا إلى أن الإخوان كانوا كانوا يستخدموا السيارات القديمة فى فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الابرياء .

ووجه "اباظة"الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.

وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وامان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.

واقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، تعديل على الفقرة الثانية بالمادة الثالثة بحذف كلمة "ألية" في الدراجات الألية، ونصت المادة على "مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات،البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق".

متساءلة عن سبب إضافة مصطلح ألية بالتعريفات، وطالبت بحذفها أو إضافة تعريف الدراجة الألية. 

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بأن التعريفات موجودة بنصوص المواد التالية. 

وتساءلت النائبة بشأن الفقرة الثانية من المادة 13 والتي تنص على: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل".

وتساءلت أبوشقة هل نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المذكورة، هل الـ10% من أصل المبلغ أم تزاد كل مرة إكتواري بعد الزيادة؟ لأنها ربما تصل بعد 10 سنوات برقم مبالغ فيه. 

ورد وزير الشئون البرلمانية إن الزيادة القصوى 600 جنيه فقط.

وعن  أهم الأحكام المشروعات القوانين المعروضة المشروع الأول: جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: المادة الأولى أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ على النحو التالي:

مادة (۳) مكررا) تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها. مادة (٦٥) مكرراً (١): حددت أن تكون المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار

مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى: المادة الأولى

أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 على النحو التالى:

- مادة (3 مكررا): تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها.

- مادة (65 مكرراً "1"): حددت أن تكون (المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المُعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.

- مادة (65 مكرراً "2"): أجازت لمالك المركبة أو المسئول عن إداراتها التقدم بطلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق إلى نيابة المرور الخاصة لاستلام المركبة أو أنقاضها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.

- مادة (65 مكرراً "3"): نظمت إجراءات بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى حالة عدم تقدم مالك المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوماً، فإذا لم يطالب مالك المركبة بقيمة المبيع تؤول حصيلة البيع لحساب الخزانة العامة بصفة نهائية، وإذا لم تفى قيمة المبيع لتغطية النفقات سالفة البيان يجوز تحصيل الفارق بالحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، كما نصت على تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة بأحكام هذا المشروع بقانون.

- مادة (65 مكرراً "4") أجازت المادة البيع المباشر للمركبات المهملة أو المتروكة فى حالة عدم الاستدلال على بيانات مالكها على أن تودع حصيلة هذا البيع بالخزانة العامة، كما تناولت المادة تحديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع تلك المركبات وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح اللجنة القائمة على تنفيذ الإجراءات بموجب قرار صادر من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

المادة الثانية فوضت وزير الداخلية بإصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون.

المادة الثالثة ألزمت مُلاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الرابعة: هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

أما  المشروع الثانى: انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من قانون المرور المشار إليه: بزيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥ جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

المادة الثانية تناولت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما  المشروع الثالث: ورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تناولت هذه المادة استبدال نصوص المواد (3/الفقرة الثانية)، و(۲۸/الفقرتان الأولى والثانية)، و(34/ البند "8")، (74/ البند "2")، و(٧٤ مكرراً "۳") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، لإخضاعه المركبات الخفيفة المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها.

المادة الثانية تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

المادة الثالثة أضافت مادة رقمها (7 مكرراً) تتضمن تعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما - التوك توك، المركبات الخفيفة – للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون.

المادة الرابعة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروعات قانون مشروع القانون المعروض اللوحات المعدنیة القانون المادة المادة الثالثة الفقرة الثانیة المادة الثانیة المادة الأولى لأحکام قانون هذا القانون المشار إلیه المرکبة أو التوک توک على النحو من تاریخ

إقرأ أيضاً:

إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع

أقر مجلس النواب أقر خلال الأسبوع الماضي، المواد من 277 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.

جلسة الأحد 9-2-2025

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.

ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

جلسة الإثنين 10-2-2025

وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جلسة الثلاثاء 11-2-2025

أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة، كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر، وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، وأشاد رئيس المجلس بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع والسادة أعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.. .خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.

رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 فبراير 2025.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر بقانون المرور