وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على ثلاثة مشروعات قوانين مُقدمه من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ . 

علوم الأزهر بأسيوط تحتفل بيوم الشهيد أسعار النفط تهبط بأرباح أرامكو لـ 454.76 مليار ريال خلال عام 2023

ويستهدف مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات المركبات المتروكة والمهملة وانقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير مرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

ويستهدف مشروع القانون الثاني زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويستهدف مشروع القانون الثالث استهدف استحداث مادة (1) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند ، ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً ) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

من جانبه أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة ,أن الشارع المصرى يشهد عشوائية وزحام بسبب المركبات غير المرخصة ,وإقرار قوانين تضبط الشارع المصرى هو شىء إيجابى .

وأضاف"أباظة"أن وجود سيارات كثيرة قد يكون له تأثير سلبى على المجتمع مشيرا إلى أن الإخوان كانوا كانوا يستخدموا السيارات القديمة فى فى التفجيرات وكانت سيارات مفخخة تؤدى إلى تدمير المبانى وتقتل الابرياء .

ووجه "اباظة"الشكر إلى الشرطة المصرية على الدور الذى تقوم به فى توفير الأمن والأمامن وحفظ وإنضباط الشارع ,مطالبا بالمزيد من العمل والجهد لتحقيق المنشود فى هذا الأمر.

وتابع النائب الوفدى أن إنضباط وامان الشارع يؤدى إلى التنمية والإستثمار ومايعود على إزدهار الحياة الإقتصادية مطالبا أيضا بعرض المزيد من القوانين التى تأتى فى صالح الوطن والمواطن وتحقق الإنضباط.

واقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، تعديل على الفقرة الثانية بالمادة الثالثة بحذف كلمة "ألية" في الدراجات الألية، ونصت المادة على "مركبات النقل السريع: وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات،البلدوزرات) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق".

متساءلة عن سبب إضافة مصطلح ألية بالتعريفات، وطالبت بحذفها أو إضافة تعريف الدراجة الألية. 

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، بأن التعريفات موجودة بنصوص المواد التالية. 

وتساءلت النائبة بشأن الفقرة الثانية من المادة 13 والتي تنص على: وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (ستمائة جنيه)، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل".

وتساءلت أبوشقة هل نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المذكورة، هل الـ10% من أصل المبلغ أم تزاد كل مرة إكتواري بعد الزيادة؟ لأنها ربما تصل بعد 10 سنوات برقم مبالغ فيه. 

ورد وزير الشئون البرلمانية إن الزيادة القصوى 600 جنيه فقط.

وعن  أهم الأحكام المشروعات القوانين المعروضة المشروع الأول: جاء مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: المادة الأولى أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ على النحو التالي:

مادة (۳) مكررا) تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها. مادة (٦٥) مكرراً (١): حددت أن تكون المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار

مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى: المادة الأولى

أضافت خمس مواد لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 على النحو التالى:

- مادة (3 مكررا): تضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها.

- مادة (65 مكرراً "1"): حددت أن تكون (المحافظة والجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية) هما الجهة المختصة برفع المركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها من الطرق وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، كما أسندت لذات الجهة إجراءات إعلان محضر الضبط، كما نظمت وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها من خلال النموذج المُعد لذلك أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.

- مادة (65 مكرراً "2"): أجازت لمالك المركبة أو المسئول عن إداراتها التقدم بطلب مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النفقات والإيواء المستحق إلى نيابة المرور الخاصة لاستلام المركبة أو أنقاضها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.

- مادة (65 مكرراً "3"): نظمت إجراءات بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى حالة عدم تقدم مالك المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوماً، فإذا لم يطالب مالك المركبة بقيمة المبيع تؤول حصيلة البيع لحساب الخزانة العامة بصفة نهائية، وإذا لم تفى قيمة المبيع لتغطية النفقات سالفة البيان يجوز تحصيل الفارق بالحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك، كما نصت على تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة لتنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة بأحكام هذا المشروع بقانون.

- مادة (65 مكرراً "4") أجازت المادة البيع المباشر للمركبات المهملة أو المتروكة فى حالة عدم الاستدلال على بيانات مالكها على أن تودع حصيلة هذا البيع بالخزانة العامة، كما تناولت المادة تحديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع تلك المركبات وفقاً لأحكام هذا القانون كحافز لصالح اللجنة القائمة على تنفيذ الإجراءات بموجب قرار صادر من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية.

المادة الثانية فوضت وزير الداخلية بإصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون.

المادة الثالثة ألزمت مُلاك المركبات أو المسئولين عنها أو عن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الرابعة: هي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.

أما  المشروع الثانى: انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى تضمنت استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (۱۳) من قانون المرور المشار إليه: بزيادة الحد الأقصى لمقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلاً من مبلغ (١١٥ جنيه)، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10 %) سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

المادة الثانية تناولت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما  المشروع الثالث: ورد مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى:

المادة الأولى: تناولت هذه المادة استبدال نصوص المواد (3/الفقرة الثانية)، و(۲۸/الفقرتان الأولى والثانية)، و(34/ البند "8")، (74/ البند "2")، و(٧٤ مكرراً "۳") من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة 1۹٧٣، لإخضاعه المركبات الخفيفة المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك، والمخالفات المعاقب عليها.

المادة الثانية تضمنت استبدال لفظا " آلية " و" الآلية "، بلفظي " نارية " و" النارية " أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " لسيارات نقل البضائع والأشياء "، وعبارة " لمركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا " بعبارة " لسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.

المادة الثالثة أضافت مادة رقمها (7 مكرراً) تتضمن تعريف المركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما - التوك توك، المركبات الخفيفة – للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون.

المادة الرابعة نصت على النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروعات قانون مشروع القانون المعروض اللوحات المعدنیة القانون المادة المادة الثالثة الفقرة الثانیة المادة الثانیة المادة الأولى لأحکام قانون هذا القانون المشار إلیه المرکبة أو التوک توک على النحو من تاریخ

إقرأ أيضاً:

نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية

بغداد- يشهد العراق جدلا سياسيا حادا حول قانون المحكمة الاتحادية وصلاحياتها، وذلك عقب إصدار أمر ولائي، أول أمس الثلاثاء، بتعطيل 3 قوانين خلافية "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".

ودعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري إلى اجتماع طارئ للقادة، حسب حسابه في منصة إكس، محذرا من أن الزج بالمحكمة في الخلافات السياسية سيؤدي إلى أزمات.

في حين اتهم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي المحكمة بتسييس قراراتها، ودعا إلى مظاهرات ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب، حسب تعبيره.

وهاجم أمين عام حركة العراق الإسلامية، شبل الزيدي، أول أمس الثلاثاء، المحكمة الاتحادية، متهما إياها بالخروج عن مهامها الأصلية، واعتبرها خاضعة لقوى تستخدمها لتصفية الخصوم.

وأعلنت محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى تعطيل الدوام الرسمي، في حين دعت هيئة علماء الدين بالفلوجة إلى صلاة موحدة الجمعة المقبلة ردا على قرار المحكمة الاتحادية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت أمرا ولائيا بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة، عقب طعن قدمه أعضاء في البرلمان يوم 22 يناير/كانون الثاني بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.

إعلان قرارات ملزمة

وشهدت جلسة لمجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي تمرير قوانين مثيرة للجدل، تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات.

وزار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، أمس الأربعاء، المحكمة الإتحادية العليا والتقى رئيسها القاضي جاسم محمد عبود حمادي العميري للتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأطر القانونية والدستورية.

من ناحيته، أكد النائب بالبرلمان العراقي جواد اليساري أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن فيها، داعيا الجميع إلى انتظار قرار المحكمة، لأنها جهة قانونية وعادلة لا يمكن أن تنحاز لطرف على حساب آخر.

وأوضح اليساري -في حديث للجزيرة نت- أن مجلس النواب صوت على 3 قوانين في جلسة سابقة، واعتُبرت قوانين صحيحة، واعتمدها القضاء العراقي، وأصدر تعليمات للجهات التنفيذية والقضائية لتشكيل لجان لإخراج السجناء وتطبيق القانون.

وأشار إلى أن مجموعة من النواب قدموا طعنا واعتراضا لدى المحكمة الاتحادية، مصحوبا بأدلة حول عدم اكتمال النصاب أو صحة التصويت، ورأت المحكمة الاتحادية إصدار حكم بتأخير تنفيذ القوانين لحين البت في صحة الاعتراض.

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المحكمة من بعض الكتل والنواب عبر الإعلام، أوضح اليساري أن كل من يدلي بتصريحات يتحمل مسؤوليتها، مستدركا بالقول لكننا نؤمن بأن المحكمة عادلة، ويجب احترامها وقراراتها، وعدم التجاوز بحق أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

إجراء احترازي

من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي محما خليل أن خطوات المحكمة الاتحادية بإصدار أوامر ولائية تأتي كإجراء احتياطي واحترازي لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح خليل، في حديث للجزيرة نت، أنهم بوصفهم ممثلين للمكون الإيزيدي دينيا والكردي قوميا يحترمون جميع قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ما يتعلق بالأوامر الولائية، التي لا يعتبر إصدارها أمرا جديدا، بل هو إجراء معتاد لإيقاف تنفيذ وتفعيل القوانين لحين تدقيق الجزئيات وتوافقها مع الدستور العراقي.

إعلان

وأشار إلى أن الأمر الولائي يكون مؤقتا لضمان عدم تفعيل القانون قبل استكمال إجراءات التحقيق، ما دام أن هناك احتمالية حصول ضرر من تطبيقه قبل البت في شرعيته من عدمها، مضيفا أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وهو حق كفله الدستور لها، ورغم أن بعض قرارات المحكمة سابقا كانت حادة وقاسية على إقليم كردستان، فإنهم التزموا ونفذوا ما صدر منها، لأنهم يؤمنون بدولة المؤسسات وصلاحية كل سلطة فيها.

مجلس النواب العراقي يوم 21 يناير/كانون الثاني شهد تمرير قوانين تضمنت تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة العقارات (البرلمان العراقي) ليس نهائيا

القاضي السابق وائل عبد اللطيف أوضح أن جميع التشريعات التي تصدر عن مجلس النواب، سواء ما يتعلق بقانون العفو العام أو غيرها، يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشار القاضي عبد اللطيف، في حديث للجزيرة، إلى أنه "عندما ترى المحكمة أن القانون نافذ من يوم التصويت عليه داخل البرلمان، مع وجود دعوى مرفوعة من 9 أطراف، يتم اتخاذ القرار بالأمر الولائي، وهو أمر تستطيع جميع المحاكم اتخاذه في بداية أو منتصف أو حتى نهاية أي دعوى معروضة عليها.

وتابع أن القرار ليس نهائيا، كما أنه لا يمثل تأثيرا على القانون، بل هو دراسة للحالة ومقارنتها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة الأخرى، وبعدها يتم إصدار القرار المناسب، مضيفا أن الأمر الولائي لم يُذكر كعنوان بشكل صريح في الدستور، ولكنه جاء ضمن قانون المرافعات المدنية، حيث نصت إحدى مواده على أنه يحق للمحكمة أن تتخذ قرارا بإيقاف تنفيذ القانون أو بأي صيغة تراها المحكمة لأغراض قراءة وتدقيق مواد القانون المطعون بشرعيته أو بشرعية الإجراءات التي رافقت تشريعه، وبعدها يتم وضع القرار النهائي بإطلاقه للتنفيذ أو إعادته للسلطة التشريعية لتصحيح الأخطاء الواردة فيه.

إعلان ما الأمر الولائي؟

يعرف الأمر الولائي في المادة 151 من قانون المرافعات بأنه أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص -في الحالات المبينة قانونا- على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل.

ويشترط في الأمر الولائي -حسب القانون- عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى، من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادئ التقاضي التي تكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم في المادة (19/ثالثا)، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

وقوة الأمر الولائي أشارت إليها المادة 300 من قانون المرافعات المدنية، التي أكدت أنه يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على الموضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص.

قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي…

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) February 4, 2025

حوار وطني

من جهته، أعلن تحالف العزم السني -بزعامة مثنى السامرائي- موقفه، أمس الأربعاء، عم طريق الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يمهد لعقد اجتماعي جديد يبدأ من تعديل الدستور، مشددا على أهمية تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أساس النظام الديمقراطي وضمانة لاستقلالية القرار السياسي والقضائي بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط، بينما أعرب عن رفضه استغلال القضايا الإنسانية لأغراض سياسية أو استخدامها كأداة لتأجيج الشارع العراقي.

إعلان

ورد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بإلزام المحاكم بالمضي في تنفيذ "العفو العام"، مؤكدا أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولا) و(129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداء عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلا للطعن بعدم دستوريته، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في عديد من قراراتها.

ثم عادت المحكمة الاتحادية العليا للرد على قرار مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، بأن قراراتها باتة وملزمة بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".

الفصل بين السلطات

يرى الخبير القانوني عقيل عبد الله أن عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء ينهي دور المحكمة في الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إذ يمثل مجلس القضاء السلطة القضائية.

وأشار عبد الله إلى أن القانون الدستوري هو أعلى الهرم القانوني، وتمثله المحكمة الاتحادية، ويأتي بعده القانون العادي "الذي يمثله مجلس القضاء" والقانون الإداري "الذي يمثله مجلس الدولة" على حد سواء.

ويضيف عبد الله أن عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء يفتح الباب أمام السلطة التنفيذية (الحكومة) لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا يشكل خطرا على العملية الديمقراطية، ويعطي المساحة لمجلس النواب لسن قوانين مخالفة للدستور دون اكتراث لأحد.

مقالات مشابهة

  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن