تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال، قانون العمل في مصر يحظى بأهمية كبيرة في تنظيم العلاقات العمالية وضمان حقوق العمال، ولضمان الامتثال لهذا القانون تم وضع عقوبات صارمة لمن يخالفونه، سنتحدث في هذا الموضوع عن بعض العقوبات التي يمكن فرضها على المخالفين لقانون العمل في مصر:
تطبيق قانون العمل في مصر: عقوبات مخالفته وآثارها على أصحاب العمل والعمال1.
2. **التحفظ على المنشأة:** في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون العمل، يمكن للسلطات القضائية أن تصدر قرارًا بالتحفظ على المنشأة أو المؤسسة وإغلاقها حتى تتم معالجة المخالفات.
3. **السجن:** يمكن فرض عقوبة السجن على أصحاب العمل الذين يرتكبون جرائم جسيمة مثل استغلال العمال أو تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل أو عدم توفير الحماية اللازمة للعمال.
4. **إلغاء الترخيص:** في بعض الحالات، يمكن سحب ترخيص المنشأة أو المؤسسة التي ترتكب مخالفات خطيرة ومتكررة لقانون العمل.
5. **التعويض للعمال:** في حالات الإصابة بضرر نتيجة لمخالفات قانون العمل، يجب على أصحاب العمل دفع تعويضات للعمال المتضررين لتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية.
قانون العمل في مصر: حماية لحقوق العمال وتعزيز للعلاقات العمالية قانون العقوبات المصرية: منارة العدالة وحامي الأمن الاجتماعيتجدر الإشارة إلى أن فرض العقوبات يعتمد على درجة الخطورة وتكرار المخالفات، ويتم تحديد العقوبة المناسبة بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها في مصر، يهدف تطبيق هذه العقوبات إلى تحقيق الانضباط في سوق العمل وضمان احترام حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.
"حماية الحقوق العمالية في الدستور المصري: تحليل للمواد ذات الصلة بمخالفة قانون العمل"تشكل المواد الدستورية ضمانًا لحقوق العمال في مصر وتحدد الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل ويحدد العقوبات المناسبة لمنتهكي هذه القوانين، سنقوم في هذا المقال بتحليل بعض المواد الدستورية ذات الصلة بمخالفة قانون العمل في مصر:
1. **المادة (8):** تؤكد هذه المادة على أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق العمال وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتنص المادة على ضرورة تشجيع العمل الإنتاجي وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مما يمكن يحقوق العمال ويحميهم من التمييز والاستغلال.
2. **المادة (10):** تضمن هذه المادة حق العمال في الانضمام إلى نقابات العمال وممارسة حقهم في النشاط النقابي بحرية دون تعسف أو تمييز، وهو حق يساعد في تحقيق التضامن والتنظيم بين العمال وحماية مصالحهم المشتركة.
3. **المادة (13):** تنص هذه المادة على حق العمال في الإضراب والتظاهر السلمي والتنظيم النقابي، وتؤكد على أهمية هذه الحقوق في حماية مصالح العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
4. **المادة (24):** تحدد هذه المادة حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومتساوية مقابل عملهم، وتشجع على زيادة الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة.
5. **المادة (74):** تنص هذه المادة على حق العمال في التأمين الاجتماعي والتقاعد والرعاية الصحية والحماية ضد الحوادث والأمراض المهنية، وتحدد التزام الدولة بتوفير هذه الخدمات للعمال.
قوانين المرور المصرية: تعزيز السلامة على الطرق حفظ حقوق المواطن في مصر: قوانين ودستور يضمنان العدالة والحريةباعتبار هذه المواد الدستورية، يتبين أن الدستور المصري يضمن حقوق العمال ويحدد الإطار القانوني لحمايتها وتنظيم العلاقات العمالية بشكل عادل ومنصف، مما يعكس الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق قانون العمل قوانين العمل القوانين المصرية أصحاب العمل والعمال قانون العمل فی مصر على أصحاب العمل حقوق العمال المادة على هذه المادة العمال فی
إقرأ أيضاً:
إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
كتب- نشأت علي:
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل، مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل بدلًا من 50 عاملًا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين .
ورأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هذه المقترحات تتنافى مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذه المادة حجم المنشأة الصغيرة، وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحد أحكامها، قائلًا: المنشأة الصغيرة لا يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملًا، وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي .
ووافق المجلس على أحكام تشغيل النساء، وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها؛ بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 وأصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".
مادة 46 وأصلها (45)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص، وحالات إلغائه، والرسوم المقررة عليه، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وتنص المادة 48 وأصلها (47) على أن: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها النظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.
ووافق على المادة 49 وأصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 وأصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
ووافق على المادة 51 وأصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج، أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
ووافق على المادة 52 وأصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًّا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40) ".
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حقوق المرأة قانون العمل الجديد إجازة رعاية طفلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك