أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.

وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

اليوم.. أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب بالمطرية لـ 21 مارس

الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اختصاص المحكمة العمالية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة المحكمة الدستورية المحکمة العمالیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية

5 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.

وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
  • إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • فتح باب التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية غدًا
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن