أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.

وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.

اليوم.. أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب بالمطرية لـ 21 مارس

الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اختصاص المحكمة العمالية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة المحكمة الدستورية المحکمة العمالیة

إقرأ أيضاً:

العمل: شراء الخدمة للعمال المضمونين لغرض التقاعد

الاقتصاد نيوز _ متابعة

باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة قبول طلبات شراء الخدمة للعمال المضمونين في القطاع الخاصّ لأغراض احتساب التقاعد، على ألّا تتجاوز الخمس سنوات. 

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود حيران في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ من أهمّ شروط شراء الخدمة أن يكون العامل مضموناً ومستوفياً لشرط العمر، إذ يحق له شراء الخدمة على ألّا تتجاوز خمس سنوات، لافتة إلى أنَّ تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17 بالمئة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدَّد عنها الاشتراك على ألّا يقل عن الحدّ الأدنى لأجر العامل.

وأضافت أنَّ هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ وبإمكان العمال من كلا الجنسين التقديم عليها، إذ بإمكان العامل المضمون الرجل ممن أكمل سن 63 من العمر وكانت لديه خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات، ومن أكمل 60 عاماً ولديه خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة ومن أكمل 50 سنة وكانت لديه خدمة لا تقل عن 20 سنة شراء الخدمة لغرض احتسابها للتقاعد، بينما ستتمكّن المرأة العاملة من شراء الخدمة إذا أكملت 58 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات وإذا أتمّت 55 سنة ولديها خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة، أو أكملت 50 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 20 سنة، مشيرة إلى أنَّ شريحة واسعة من العمال لم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من الحصول على الراتب التقاعدي بالرغم من أنَّ لديهم سنوات خدمة تجاوزت 20 سنة وقد أتاح لهم قانون الضمان الاجتماعي الجديد فرصة الحصول على راتب تقاعدي بعد شراء الخدمة.

مقالات مشابهة

  • إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.. متى يحصل العامل على ضعف الأجرة؟
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • العمل: شراء الخدمة للعمال المضمونين لغرض التقاعد
  • وزارة العمل تنظم ندوتين بمجال الخدمات العمالية وتنظيم الأسرة ومكافحة الإدمان بالدقهلية
  • 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم