عاجل.. دستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.
وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة العمالية المحکمة العمالیة
إقرأ أيضاً:
«القومي لبحوث الإسكان» يتولى أعمال دهانات البناء
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الإسكان رقم 891 لسنة 2024، بشأن تولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفة والتعريف والتدريب عليها، والخاصة بأعمال الدهانات، وذلك بناء على قرار الوزير، في العدد رقم 215 في 30 سبتمبر 2024.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أنه يجرى العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات.
وجاء في المادة الثانية:يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفة والتعريف بها والتدريب عليها.
وجاء في المادة الثالثة:ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.