ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية على العامل حال ارتكابه الخطأ وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
حدد مشروع قانون "العمل الجديد" الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق كلًا منهما، ضوابط الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل حال ارتكابه الخطا الذي يستوجب ذلك، طبقًا للمواد التالية:
المادة (117):
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
المادة (118):
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
المادة (119):
- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
المادة (120):
- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).
المادة (121):
- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
8 جزاءات تأديبية
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون العمل الجزاءات التأديبية العامل صاحب العمل الأجر الأساسی على العامل من الأجر لا یجوز
إقرأ أيضاً:
حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
الرياض
قال مصعب الجرفالي، مستشار عمالي ومدرب تنمية بشرية، إن التعويض المادي عن الإجازات غير المستخدمة يكون في حالة إنهاء التعاقد فقط، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة.
وأضاف أن أحد العمال حصل على تعويض يقدر بـ 180 ألف ريال لكونه لم يحصل عن الأجر الإضافى طوال 8 سنوات عمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أنه يحق للعامل أو الموظف أن يرفع دعوة على صاحب العمل إذا رفض طلب الإجازة، مضيفا أنه من الأفضل على العامل ألا يرفع القضية وهو على رأس العمل، وإنما يحفظ حقوقه ثم يطالب بها عند إنتهاء عقد العمل.
وأضاف أن أيام الراحة الأسبوعية لا تحتسب ضمن رصيد الإجازات إلا في حالة واحدة، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن 6 أنواع من الإجازات، من بينها إجازات خاصة، وإجازات تخص المرأة العاملة وأخرى إجازات رسمية تشمل المواطنين وغير المقيمين، وإجازات بدون أجر.
ولفت إلى أن العامل يستحق إجازة مرضية لمدة 120 يوم، وإذا تقدم الموظف بإجازة سنوية مثلا 7 أيام ومرض خلال هذه المدة فمن حقه أن يأخذ إجازة مرضية وبعد إنتهاء الإجازة المرضية يستأنف الإجازة السنوية.
ونوه مصعب الجرفالي، بأن تنظيم الإجازات السنوية يعود لصاحب العمل بشرط تبليغ العامل قبل الإجازة بـ30 يوما.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143475556.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143565568.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143624607.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143705966.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143749901.mp4