قانون الضمان الاجتماعي الموحد.. وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قانون الضمان الاجتماعي الموحد

ووضع مجلس الشيوخ شروط للحالات المستحقة للدعم في قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف توصيل الاستفادة للمستحقين من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحد

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي بعض الحالات الاستثنائية التي يسمح بصرف مساعدات لها، فى حالات الزواج والجنازة والولادة، وكذلك مساعدات مادية أو عينية في حالات الكوارث العامة والفردية، وإمداد أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي بعض الامتيازات، مثل: الإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومي.

مجلس الشيوخمساعدات استثنائية لـ 7 فئات من قانون الضمان الاجتماعي الموحد

حدد قانون الضمان الاجتماعى الموحد في المادة 36، أن تصرف المساعدات النقدية الاستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة مدتها إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدين أوغير المستفيدين من الدعم النقدي، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في بعض الحالات، وهي:

1-التكفل بمصروفات الجنازة.

2- المساعدة في مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- إمدادهم بمصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4- التكفل بمصروفات العلاج في حالات المرض الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- ومن ضمن المساعدات دفع المصروفات الدراسية

6- المساعدة في الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

كان ذلك طبقا لما ورد في نص المادة (٢٢) من مشروع القانون والتى جاء نصها كالتالي:

أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي الموحد

إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي طبقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

إضافة إلى الإستفادة الحاصلين عليها من ما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ولهم إمكانية الحصول على مساعدات أو تعويضات ملائمة لتسهل عليهم استكمال التعليم في حالة إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يوافق على تعديل مسمى مشروع «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»

رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسألة شرعية وقانونية

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعی الموحد المصروفات الدراسیة الدعم النقدی المستفیدة من مجلس الشیوخ من الدعم

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها

أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.


حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين


نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

و  إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.


على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.


و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال،  فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.


القانون يتيح التظلم


يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية