بوابة الوفد:
2025-04-10@17:06:09 GMT

حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية

تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT

أودعت محكمة جنح مستأنف، حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، في الجنحة رقم 7035  لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددًا بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامه بأتعاب المحاماة.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها في قضية مستريح الأدوات الصحية، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا الوقائع، حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بتاريخ 4 / 6 / 2022 م، بدائرة قسم الأزبكية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم  هشام محمد سامی، شادی محمدأبو شادي، سعيد زايد فضل، محمد فريد فهمي، محمد عبد الله حافظ وكان ذلك باستعمال طرق إحتالية من شأنها إحداث أمل بحدوث ربح وهمي وحصل من المجني عليهم على النقود بناءً على ذلك الإيهام، على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.

وقدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وبجلسة 5 / 2 / 2023 م، فقضت محكمة جنح الأزبكية بمادة الاتهام سالفة البيان غيابيا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدي متضامن مع الآخر للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية، وإذ لم يلق القضاء سالف البيان قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية وبجلسة 12 / 11 / 2023 م. فقضي  بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ووإحالة الدعاوى المدنية الأصلية والمقابلة للمحكمة المدنية المختصة كما أن القضاء سالف البيان لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن ( للثبوت ) بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 14 / 11 / 2023 م وتحدد لنظر ذلك الاستئناف جلسة 27 / 12 / 2023 م.

وأضافت المحكمة بحيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية بالجلسة الأخيرة مثل المجني عليهم بوكيلًا عنهم وقدم إعادة إعلان للمتهم بإستئناف النيابة العامة الراهن وكذا قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات وإنضم في طلباته للنيابة العامة، كما لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلًا عنه بالرغم من إعلانه بإستئناف النيابة العامة الراهن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم وفقا للقواعد القانونية المقررة واستوف شرائطه وأوضاعه الصحيحة وفقا للقانون فمن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث انه وعن موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن الاتهام المسند إلى المتهم قد جاء ثابتا في حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق وما طويت عليه من مستندات عن بصر وبصيرة ووازت بين ادله الإثبات بها واستقر معه وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم الماثل وذلك أخذا مما قد سطرته الأوراق.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية مستريح الأدوات الصحية هذا ولما كانت نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على: إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ولئن كان ذلك وكانت المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو أيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.... " ويتعين التوافر جريمة النصب اكتمال أركانها.

فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودا الا إذا توافرت هذه النية وحيث أنه من المستقر عليه قضاءًا وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة   336عقوبات تتطلب التوافرها ان يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه.

 

واختتمت المحكمة في حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية حيث أنه بمطالعة الأوراق وما حوته بين السطور ومن مستندات وتمحيص أدلة الثبوت فإن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينيا أخذًا مما ثبت من تفنيد الأقوال أن المتهم تعمد النصب على المجني عليهم مستخدما في ذلك طرقًا وأساليب إحتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاتب وإحداث أرباح وهمية من ذلك المشروع الكاذب وبناءًا على ذلك الإيهام تحصل على نقود من المجني عليهم كما أن المتهم أطلع المجني عليهم على بعض الحوالات وهي المستخدمة في مظاهر النصب الاحتيالية والتي كان لها مبلغ الأثر في قيامهم بتسليمه النقود كما أيدت أقوال المجني عليهم الصور المرفقة لمحادثات تطبيق واتس أب بين المتهم وبين المجني عليهم والتي بمطالعتها ثبت قيام المتهم بأخذ أموال المجني عليهم والتقاعس والمماطلة عن ردها الأمر الذي لا يجعل مجالًا للشك أن أركان الجريمة تكاملت وإستظهرت المحكمة منها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد الاتهام للمتهم وتقضى المحكمة في سبيل ذلك بمعاقبة المتهم بمادة الاتهام سالفة البيان إعمالًا لما سلف وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى النحو الوارد بالمنطوق.

 

وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بصفته المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا / بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والمصاريف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنح الأزبكية الأزبكية حبس مستريح الأدوات الصحية تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية مستريح الأدوات الصحية قسم الأزبكية مستریح الأدوات الصحیة النیابة العامة المجنی علیهم من قانون قانون ا

إقرأ أيضاً:

ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:

بيان نقابة المحامين

البيان  الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.

  واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .

   وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .

   وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية 
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات . 
 
 كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:

أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .

    وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .

    وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .

ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .

رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .

خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .

سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .

سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .

مقالات مشابهة

  • المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة
  • كيان تعليمي وهمي.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه
  • الشامسي يبحث مع النائبة العامة لمحكمة الاستئناف في باريس التعاون
  • تأييد الحكم للوزير السابق “نسيم ضيافات” بـ 5 سنوات حبسا
  • تأثير حكم الإعدام لقاتل مالك قهوة أسوان يدخله فى صمت من المحكمة وحتى محبسه
  • مستريح باب الشعرية.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • ننشر حيثيات الحكم علي مدير مطعم شهير بمصر الجديدة
  • المحكمة الفيدرالية في سويسرا تؤكد تغريم الزمالك