ما هي رسوم رخصة العمل وحالات الإعفاء منها؟.. منصة "قوى" توضح
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حددت منصة قوى ما هي رخص العمل وكيفية إصدارها وكذلك الإعفاءات من دع رسوم رخصة العمل، حيث تتيح قوى إصدار رخصة عمل في حالة توظيف أشخاص غير سعوديين، ويمكن إصدارها عبر منصة قوى.
رخصة العمل في السعوديةوأوضحت منصة قوى أنه في حالة توظيف أشخاص غير سعوديين، يتوجب إصدار رخصة عمل في غضون 90 يوماً من وصولهم إلى المملكة، مؤكدة أن رخصة العمل هي الخطوة الأولى و متطلب رئيسي للحصول على رقم الإقامة (تصريح إقامة) غير السعوديين، ويمكن تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال خدمة رخص العمل عبر منصة قوى.
وحددت منصة قوى ثلاث حالات للإعفاء من دفع رسوم رخصة العمل، إذ يمكن للمنشأة أن تحصل على إعفاء من دفع رسوم رخصة العمل، في الحالات الآتية:
مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:
أن يكون صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.
مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:
صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين
أن تكون المنشأة صناعية ولديها اعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.
رسوم رخص العملووفقا لمنصة قوى فإن رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر، وبعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم، وهي 100 ر.س سنوياً لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائماً، و700 ريال شهرياً لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين، و800 ريال شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل وكيفية استخراج رخصة عمل إلكترونيا عبر منصة قوى من خلال الرابط هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة قوى رخصة العمل في السعودية غیر السعودیین غیر سعودیین رخص العمل رخصة عمل منصة قوى
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.