قانوني لصدى البلد: تقليل مدد الحبس الاحتياطي يحول دون جعلها عقابا إضافيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المحامى محمد مرعي الفقيه القانوني إن موافقة لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان على وضع حد أقصى لـ الحبس الاحتياطي وتخفيض مُدده، بعد أن كانت 6 أشهر للجنح، و18 شهرًا للجنايات، وسنتين للعقوبة المقررة لجريمة المؤبد والإعدام، لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
اقرأ ايضًا :
وأضاف مرعي أن ذلك استجابة سريعة لمطالب العاملين في المجال القانوني، وفي ذلك تعديل في فلسفة الحبس الاحياطي حتى لا يصبح عقوبة في حد ذاتة وقيد على إجراءات التحقيق وعلى النيابة العامة بالانتهاء من التحقيقات في زمن محدد وغل يد النيابة العامة في إطلاق مدد التحقيق وذلك يتماشى مع كافة التشريعات الحديثة في تقليل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات واستبدالها بضمانات مالية أو تدابير احترازية نظرا لما ثبت في الواقع العملي من طول فترة الحبس الاحتياطي مما ادى الى تغييره الى عقاب وقد يصدر بعده قرارا بحفظ الأوراق أو ألا وجه لإقامة الدعوى فلا يصيب المتهم سوى حبسه لمدد متفاوتة قد تتجاوز العقوبةة التي حددها المشرع.
اقرأ ايضًا :
كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانوني تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود
أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني، أن النزاع القائم حول إدارة وتشغيل مواقف السيارات في مدينتي الدمام والخبر، يمثل اختبارًا حقيقيًا لمبدأ احترام العقود في البيئة الاستثمارية بالمملكة.ضرورة احترام العقود المبرمةوفي تعليقه على لجوء شركة ”حلول المدن الذكية“ التابعة لـ ”باتك“» إلى المحكمة الإدارية لحماية عقودها الاستثمارية، أوضح الجيراني أن احترام العقود، سواء كانت مبرمة مع جهات حكومية أو خاصة، هو ركيزة أساسية لأي نظام قانوني سليم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احمد الجيراني
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل سمو وزير الحرس الوطنيأمير الشرقية يدشن مبادرة "مفيد" التي أطلقتها جمعية مأوى للخدمات الاجتماعيةوأشار إلى أن العقود طويلة الأمد، كتلك المتعلقة بالمواقف، تكتسب أهمية خاصة لضمان استقرار وثقة المستثمرين.
وأوضح أن أي محاولة لتغيير شروط العقد أو إنهائه من طرف واحد، دون سند قانوني واضح، قد يعرض الطرف المسؤول للمسائلة القانونية والتعويض عن الأضرار.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانوني: المحكمة الإدارية ستفصل في نزاع مواقف الخبر والدمام وفق العقود - اليومدور المحكمة الإداريةوأضاف أن لجوء الشركة إلى المحكمة الإدارية هو إجراء طبيعي في مثل هذه الحالات، حيث تعتبر المحكمة هي الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية.
وأكد أن المحكمة ستتولى فحص العقود المبرمة بين الطرفين «أمانة المنطقة الشرقية والشركة»، والتحقق من مدى التزام كل طرف ببنود العقد، وستصدر حكمها بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة.
وفي ختام تعليقه، شدد الجيراني على أهمية محاولة إيجاد حلول ودية للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن التقاضي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويكلف الطرفين الكثير من المال والجهد.
ونوه إلى أن الوساطة أو التحكيم يمكن أن يكونا بديلين فعالين للتقاضي في مثل هذه الحالات، للحفاظ على العلاقات التجارية وتحقيق حلول مرضية لجميع الأطراف.