قال المستشار محمد عبد اللطيف مسعود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق، رئيس محكمة جنايات الجيزة السابق أن وضع حد أقصى لـ الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده تعديل مناسب جدا من كافة النواحى لان المدد دي كافية للانتهاء من التحقيقات في القضية إذا كانت الادلة كافة يقدم للمحاكمة ويتحاكم وإذا لم تكن كافية يطلق سراحه بعد هذه المدة.

اقرأ ايضًا :

لعنة الذهب تصيب زوجين.. رفض رد الشبكة فقضت المحكمة بحكمين تزوج عليها لسبب غريب.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة عنف وخداع وتهديدات.. زوجة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة اليوم ..الحكم على متهم في خلية داعش الإرهابية

وأكد لموقع صدى البلد الإخباري أن هذا التعديل والاقرار الجديد يعتبر ضمان للعدالة والانسانية تجاه المتهمين.

المستشار محمد عبد اللطيف مسعود

اقرأ ايضًا :

رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي خلافات سابقة.. ننفرد بنشر شهادة معاون مباحث دار السلام بشأن عصابة الـ11 رجلا النيابة الإدارية تعقد دورة الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الفساد .. صور وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية حكى التفاصيل قبل وفاته.. شهادة سيدة في مصرع زوجها على يد 11 رجلًا خلاف على أرض.. ننفرد بنشر الاتهامات الموجهة لعصابة الـ11 رجلا بالقاهرة

كشفت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ملامح تعديلات القانون الجديد، ونستعرض هذه الملامح فيما يلى:

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- ضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی المحکوم علیهم

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».

وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • «النواب» يقر المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي
  • رئيس «النواب»: دستور 2014 أقر مبدأ التعويض في الحبس الاحتياطي
  • رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي
  • النواب: 50 جنيها لليوم الواحد مقابل عمل المحكوم عليهم بالمنفعة العامة
  • «النواب» يناقش زيادة المقابل المادي لتشغيل المحكوم عليهم
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟