حددَّ القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون "مكافحة غسل الأموال" المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، عقوبات جرائم غسل الأموال والاتجار الغير مشروع، لكل من يثبت مشاركته فيها، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:

عقوبة جريمة غسل الأموال 


- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

- يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالـف أيًا من أحكام المواد (١١،٩،٨) من هذا القانون.

- فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات
وظيفته.

- ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه.

- وفى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه اغلى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- باعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مكافحة غسل الأموال قانون مكافحة غسل الاموال جرائم غسل الأموال غسل الأموال جریمة غسل الأموال هذا القانون

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو كبير، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لحيازته سلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

 

تعود أحداث القضية رقم 16222 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 3463 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 23 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مصطفى ص ر م" 30 عاما، عامل بمطعم، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق مركز أبو كبير، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار فيها، وسلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقتين لذات العيار للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • سوريا.. القوات الروسية تخلي قاعدة بعد 5 سنوات من التمركز فيها
  • بعد محاكمة ماراطونية.. توزيع 71 سنة سجناً على “عصابة الخير” بطنجة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية
  • اعتقدوا أنه شرطي.. خارجين على القانون ينهون حياة مأمور ضرائب في أسيوط
  • وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
  • تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • 3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها