ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصوم؟ وحكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن المختار في الفتوى أن استخدام الحقن الشرجية أثناء الصيام لا يؤثر في صحته، أخذًا بمذهب المالكية في مقابل المشهور (قال به: ابن حبيب، وابن الجلَّاب، وابن عبد البر، واللخمي)، والقاضي حسين مِن الشافعية، والشيخ ابن تيمية مِن الحنابلة، وابن حزم الظاهري، خاصة بعد دراسة واقع عمل الحقنة الشرجية علميًّا وفسيولوجيًّا وما يصل من محتواها إلى بدن الإنسان.

وأضافت، دار الإفتاء، أن  المختار في الفتوى أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يؤثر في صحة صوم مرضى الجهاز التنفسي، وذلك بناءً على المستندات الشرعية الآتية:

(1) الهواء المستنشَق مِن هذه الأجهزة عند حصول نوبة الربو إنما هو هواء ضروري لإتمام عملية التنفس الطبيعية؛ فالغرض منه هو توسيع الشعب الهوائية وفتح الممرات الرئوية وتنظيف المخاط المتراكم في الرئة حتى تعود عملية التنفس للمريض إلى حالتها الطبيعية.

(2) صيرورة الدواء -بعد تحوله إلى رذاذٍ يختلط بالهواء المستَنشَق- مِن جنس الهواء وعنصرًا من عناصره التي لا يمكن تمييزه عنه ولا يعمل إلا عمله، وهو بذلك يدخل فيما نَصَّ عليه الفقهاءُ مِن عدم فسادِ الصومِ بتنفُّس الهواء الذي اختلط بـ«غبار الطريق»، و«غربلة الدقيق»، و«دخان الحريق»، و«حبوب اللقاح»، و«ما تحمله الرياح» وما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه ولو كان هذا الامتزاج ناتجًا عن فعل الصائم بممارسته صنعته؛ كالخبَّاز والبنَّاء ونحوهما؛ وذلك لضرورة التنفس.

وبذلك لا يصح قياسه على المائع المفطر أصلًا؛ لأن مِن صفات المائع: الجريان وعدم الاستقرار، وهذا رذاذٌ دقيقُ الحجم جدًّا؛ فلا يتصور منه الجريان فضلًا عن أن يكون مائعًا.

(3) لا يؤثر في صحة الصوم حينئذٍ بقاءُ شيءٍ مِن أثر الدواء المختلط بالهواء المستنشَق لضرورة التنفس مِن هذه الأجهزة على جدار الحلق أو داخل مجرى التنفس أو على اللسان مما لا يتميز عن اللعاب وإنْ وَجدَ طَعمه في حلقه أو بَلَعَ ريقه مِن بعد ذلك، ولا يكلَّف في هذه الحالة بالمضمضة؛ لأنها لإذهاب ما قد يبقى من الأثر إذا كان مما يتميَّز عن الريق، وهذا لا يتميز عنه فصار مستهلكًا، وقد صرَّح فقهاء الحنفية بأنَّ «طُعُوم الأدوية» التي يجدها الصائم في حلقه هي من المعفوَّات التي لا يفسد معها الصوم.

قال الإمام ابن مازه الحنفي في «المحيط البرهاني» (2/ 384-385، ط. دار الكتب العلمية): «والغبار والدخان وطعم الأدوية وريح العطر؛ إذا وجد في حلقه: لم يفطِّره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن.. وفي «البقالي»: إذا أمسك في فمه شيئًا لا يؤكل فوصل إلى جوفه لا يفسد صومه» اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الصوم بخاخة الربو الصيام أثناء الصیام دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها

قالت دار الإفتاء المصرية؛ إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ومنـزلتها من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وقد عني الإسلام في كتابه وسنته بأمرها، وشدد كل التشديد في طلبها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقد حذر أعظم التحذير من تركها، فالصلاة عمود الدين، أي: كمثل العمود للخيمة، ولا تبقى الخيمة قائمة بدون عمود، فكذلك لا يستقيم الإسلام بدون صلاة، جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحـوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

وأضافت دار الإفتاء أن وقد بلغ من عناية الإسلام بها أن أمر المسلمين بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، حتى عند اشتداد الخوف حين يكون المسلمون في المعركة أمام العدو؛ قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 238-239]، أي: فصلوا حال الخوف والحرب، مشاة أو راكبين كيف استطعتم، بغير ركوع ولا سجود، بل بالإشارة والإيماء، وبدون اشتراط استقبال القبلة؛ للضرورة هنا؛ قال تعالى: ﴿وَللهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 115].

حكم ترك الصلاة 

وتابعت دار الإفتاء: وما نراه من منكر عظيم يقع لكثير من الناس، يتمثل في تركهم للصلاة التي هي بهذه المكانة، فلا يعدو أن يكون لأحد أمرين: إما جحودًا لها، وإما تكاسلًا عنها، فتارك الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام؛ لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه.

قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 14، ط. دار الفكر): [إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها، أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ... ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين، وسواء كان هذا الجاحد رجلًا أو امرأة، هذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين، فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها، فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًّا]ـ.

وبينت دار الإفتاء: وأما إن ترك الصلاة تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها -كما هو حال كثير من الناس- فإنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب من قِبل القضاء، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي -راجع: "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 195، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 612، ط. دار الكتب العلمية)- وجماهير السلف والخلف، ودليلهم عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، فالآية تثبت أن الذنب الوحيد الذي قطع الله عز وجل بعدم غفرانه هو الشرك بالله، أما ما دون ذلك فقد يغفره الله، وترك الصلاة تكاسلًا دون جحود ذنب دون الشرك بالله.

ومن الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلًا أيضًا، ما أخرجه أبو داود والنسائي ومالك في "الموطأ" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «خَمْسُ صَلَواتِ كتَبهنَّ اللهُ على العِباد، فمن جاءَ بهن لم يُضَيعْ منهُن شيئًا استخفافًا بحقهنَّ كان له عندَ الله عَهدٌ أن يُدْخِلَه الجَنَّة، ومَنْ لم يأتِ بهِن، فلَيسَ له عندَ الله عهد: إن شاءَ عَذبه، وإن شَاءَ أدْخَلَه الجَنة».

فتاركها كسلًا هنا أمره مفوض إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وهذا دليل على عدم كفره، ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه، ولو كان كافرًا لا يغفر له لم يرث ولم يورث.

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الاستخارة للغير.. هل تجوز؟
  • 5 وصفات طبيعية تمنع تساقط الشعر من أول استعمال.. «مش مكلفة»
  • جريصاتي: على لبنان التوجه الى مجلس الامن بشكوى
  • إخماد حريق مخزن ملابس في مصر الجديدة
  • ما هو انهيار الرئة؟
  • هل حصان وعروسة المولد من الأصنام؟.. الإفتاء تجيب
  • مكانة الصلاة في الإسلام وحكم تاركها
  • المغرب يشرع في استعمال التكنولوجيا النووية لإنتاج مياه الشرب
  • حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»