الجريدة الرسمية تنشر الزيادات الجديدة في الأجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد 3 مارس 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بجانب حزمة الحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.
زيادة الحد الأدنى للأجوروقـر رئيس مجلـس الـوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
واعتبارًا من أول مارس سنة 2024، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجـور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئات العامة الخدميـة والاقتصادية، للدرجة الممتازة 12 ألف جنيه، والعالية 10 آلاف جنيه، والمدير العام 9 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 7500 جنيه.
زيادات أعضاء هيئة التدريس- قرار رئيس الوزراء رقم 630 لسنة 2024، بشأن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخـاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة 1961 المشار إليهمـا، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية، من أول مارس 2024.
ويبلغ حافز الجودة للأساتذة 1200 جنيه شهريًا، والأستاذ المساعد 1000 جنيه شهريًا، والمدرس 800 جنيه شهريًا، والمدرس المساعد 600 جنيه، والمعيد 500 جنيه.
ويمنح أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما مكافـأة تـدريس إضـافية، اعتبارًا من أول مارس 2024، تبدأ بـ500 جنيه للأساتذة، و250 جنيها للمعيد.
ويمنح أعضاء هيئة التدريس والأسـاتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، مكافأة إضافية نظير الإشـراف على الرسائل العلمية، وللأستاذ 375 جنيه والمدرس المساعد 350 جنيها والمدرس نحو 300 جنيه.
اقرأ أيضاًالتجاري وفا بنك يوقف السحب النقدي لعملائه في الخارج
البنك المركزي يطلق فعالية الشمول المالي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الأجور زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور أعضاء هیئة التدریس الحد الأدنى قرار رئیس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).