مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي..نواب: يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية..ومطالب بزيادة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
برلماني:التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة نائبة: تحريك الاقتصادي المحلي يوثر إيجابا على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعاربرلمانية:مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، جاء ذلك خلال جلسته المنعقدة الآن بالمجلس.
ويستهدف مشروع القانون الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال ، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
واوضحت أن الفئات المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية دون تكافل وكرامة وتضم وحدات سكنية طارئة للأسر المنشقة عن الجماعات الإرهابية ( بداية جديدة) ومصروفات الوضع والجنازة للأسر غير القادرة اجتماعيا واقتصاديا.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة".
في هذا الصدد ، قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من أهم القوانين التي تُعنى بتوفير الحماية الاجتماعية للأفراد، وضمان حياة كريمة لهم بعد انتهاء حياتهم المهنية أو تعرضهم لأي عجز أو إصابة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الاجتماعي يسهم في توفير معاشات عجز تُساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة في حال تعرضهم لأي عجز أو إصابة، علاوة على توفير رعاية صحية لتلقي العلاج اللازم حال تعرضهم للمرض.
وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى أن القانون سيسهم في صرف تعويضات عن البطالة لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع أفراد المجتمع، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.وطالب الحكومة بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبها ، قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.
وأضافت ا خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصادي المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار.
وأشارت نصيف إلى أن مشروع القانون المطروح بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية.
في سياق متصل، أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وقالت ، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، الأحد، إن القانون ألزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأضافت أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية، موضحة أن الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار معاشات التأمين الإجتماعي مجلس الشيوخ الحكومة قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعی التأمین الاجتماعی الأولى بالرعایة عضو مجلس الشیوخ مشروع القانون الاستثمار فی الدعم النقدی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.