مفاجأة من البنك الأهلي لملايين المواطنين بمناسبة رمضان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، وهو بنك حكومي، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض خاص بمناسبة شهر رمضان.
نجم الزمالك يتحدى الأهلي: فرصنا كبيرة للفوز بالكأس رضا سيكا: الأهلي تعاقد مع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي تفاصيل العرضووفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، يمكن للعملاء استخدام بطاقات الائتمان للتقسيط على مدى 6 أشهر دون فوائد، مع إمكانية دفع أول قسط في شهر مايو 2024.
للاستفادة من العرض، يجب على العملاء الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك قبل 31 مارس 2024 وتقديم طلب التقسيط. سيتم خصم عمولة تقسيط فترة 6 أشهر في كشف حساب شهر مارس 2024، وسيتم استرداد هذه العمولة في كشف حساب الشهر التالي، ولكن بحد أقصى قيمة عمولة تقسيط 30 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي البنك الأهلي عروض البنك الأهلي المشتریات التی فی کشف حساب دون فوائد ألف جنیه التی تمت مارس 2024 حد أقصى
إقرأ أيضاً:
احذر إتلاف خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة تعرضك للسجن والغرامة
وضع القانون عدة عقوبات لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون كالآتي:
ونصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.