شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج.

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:


- "الشيوخ" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، وذلك بعد تعديل مسمى القانون ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي المُوحّد بدلًا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

 

واستعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.

 

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

 

وتابع: كما يساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يساهم أيضا في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

 

وجاء مشروع القانون في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة بخصوص برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، والتي تضمنت زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي في برامجها الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم غير القادرين تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرين وطلاب المناطق النائية وطلاب ذوى الإعاقة والطلاب الأيتام والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم.

 

- "الشيوخ" يوافق على تعديل مسمى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

 

وافق مجلس الشيوخ، على تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ليصبح باسم قانون الضمان الاجتماعي الموحد.


ويمنح القانون مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.


وأشار التقرير إلى أن الدعم النقدي المشروط يتضمن (تكافل) مساعدات نقدية – مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء.


كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.

 

- رئيس "الشيوخ" قانون الضمان الاجتماعي يحتاج لائحة تنفيذية مفصلة ودقيقة

 

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.


وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

 

- "الشيوخ" يوافق على سريان قانون الضمان الاجتماعي على الأجانب المقيمين في مصر


وافق مجلس الشيوخ، على أن تسري أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، على رعايا الدول الأخرى الأجانب المقيمين في مصر شريطة المعاملة بالمثل.


وناقش المجلس مادة مستحدثة في مشروع القانون، مقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس.


وأوضحت اللجنة أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.


وتنص المادة على أن: "يسري مشروع القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة".


كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.


ويمنح مشروع القانون، مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

 

- وزيرة التضامن: عدم تحديد سن النساء في قانون الضمان الاجتماعي يفتح الباب "أمام الزواج العرفي"


وافق مجلس الشيوخ، على الفقرة (25) من نص المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كما جاءت من الحكومة.

 

وشددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على تمسكها بنص الحكومة، قائلة: "حتى لا نفتح الباب على مصرعيه للدخول في المنظومة لغير المستحقين"، محذرة من أن النساء العاملات غير المنتظمات، أعدادهن كبيرة جدًّا، وفي حالة عدم وضع شرط السن يمكن أن نفتح الباب "أمام الزواج العرفي"؛ وهو ما حذر منه النواب أيضًا خلال المناقشات بالجلسة.

 

وقالت الوزيرة إن فلسفة مشروع القانون أن تكون الأنثى المستحقة للدعم عمرها 50 سنة، لأنه يصعب في هذه السن أن تجد عملا، وبالتالي نحن نريد للأنثى أقل من هذه السن المساعدة في توفير فرصة عمل دون انتظار أي مساعدة اجتماعية.
 

- وكيل الشيوخ: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين

 

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010، إذ أن القانون بما يضمه من مواد  بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية التى أوردها الدستور حصرا، مؤكدًا الحاجة إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها.

 

وأوضح "أبوشقة"، فى كلمتة أمام الجلسة العامة، أن المادة (8) من الدستور نصت على أن الدولة  تلتزم  بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، وأن المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة، والطبقات الأشد إحتياجا، وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة.

 

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن أنه المادة 27 من الدستور وما تضمنه القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمي إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف،والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل، والمادة 81 تتحدث عن ذوي الإعاقة والأقذام.

 

وتابع "أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم.

 

وأضاف وكيل ألو مجلس الشيوخ، أن القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من اهتمامه بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصري، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجاري، موجهًا الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض، مؤكدا أن ما أدخلته اللجنة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة.

- مجلس "الشيوخ" يعلن خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة


أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة مضغان، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، والتي وافته المنية قبل أيام.

 

وشهدت الجلسة تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائب الراحل علي عطوة، وبعدها تم تأبين النائب، وإعلان خلو مقعده، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج قانون الضمان الاجتماعی والدعم النقدی المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعی قانون الضمان الاجتماعی ا العدالة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی المقدم من الحکومة مساعدات نقدیة مشروع القانون النائب الراحل الجلسة العامة وزیرة التضامن الدعم النقدی مجلس الشیوخ من الدستور أن القانون أن مشروع

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية

ينشر موقع صدي البلد نص مشروع قانون المسؤلية الطبية بعد موافقة  مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية فيما يلي:


تنص المادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها

المهن الطبية هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع
يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية مشروع القانون المقدم من الحكومة

التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

مقدم الخدمة أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

متلقي الخدمة أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة. المنشأة، مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة التقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

المضاعفات الطبية، تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

الحالة الطارئة حدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه

الموافقة المستنيرة التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى

مشروع القانون المقدم من الحكومة

الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

الخطأ الطبي هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

اللجنة العلياء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

الصندوق صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (٢)

يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.

مادة (٢)

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.

ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.

ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مادة (٤)

تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

الفصل الثاني التزامات مقدم الخدمة والمنشأة

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة الحالة متلقى الخدمة.

تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عنا العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما

يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات

الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مادة (1)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية

تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.

الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الاسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته.

منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرا أو شاهدا.

إذا كان مقدم الخدمة مكلفاً بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (۷)

فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها

وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (۸)

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يضد انتهاء فترة علاجه

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

الفصل الثالث

اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية

مادة (٩)

تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

كبير الأطباء الشرعيين.

ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي

مشروع القانون المقدم من الحكومة

ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على

اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي

حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات

التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

تختص اللجنة العليا بما يلي:

مادة (١٠)

1. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

٦. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة ومتابعة تطبيقها.

أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

مادة (۱۱)

يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.

ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

مادة (۱۳)

يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصد ربقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية

ومقارها ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

مادة (١٤)

تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أوعدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتماد.

و لمقدم  الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مادة (١٥)

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

مادة (١٦)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

مادة (١٧)

يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً

الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

.. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. . أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

مادة (١٨)

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.


والمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

مادة (١٥)

للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

مادة (١٦)

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية للجنة العليا واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

مشروع القانون المقدم من الحكومة

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

مادة (١٧)

يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

٢. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ه. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

مادة (١٨)

يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية أو بأحد أعضاء المهن الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.


مادة (۱۹)

يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونا لسائر الخبراء القضائيين.

وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك النصوص ، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

الفصل الرابع

التعويض عن الاضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية

مادة (٢٠)

ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

مادة (۲۱)

يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

مادة (۲۲)

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس

العقوبات

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٢٤)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


مادة (٢٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مادة (٢٦)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ من هذا القانون.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.

وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مادة (٢٧)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في
وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

مادة (۲۸)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.


مادة (٢٩)

تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

تنص مادة (٣٠)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
  • تفاصيل اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة اقتراح إتاحة كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
  • بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
  • في جلسة بالبحرين.. وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في دعم الأسر المنتجة
  • منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
  • بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية