تعرف على الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس حسب الدرجات الوظيفية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، على الزيادات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية والاقتصادية، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، لتضاف الى مرتباتهم بداية من مرتب شهر مارس 2024.
الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية«الوطن» تستعرض قيمة الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف يعمل في دولاب الحكومة والجهاز الإداري للدولة، بداية من الموظف على الدرجة الممتازة وانتهاء إلى موظف الدرجة السادسة، حتى يستطيع كل موظف أن يعرف الحد الأدنى لمرتب شهر مارس 2024، وهي على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12 ألف جنيه
- الدرجة العالية: 10 آلاف جنيه
- درجة المدير العام: 9 آلاف جنيه
- الدرجة الأولى: 7500 جنيه
- الدرجة الثانية: 7 آلاف جنيه
-الدرجة الثالثة: 6750 جنيها
- الدرجة الرابعة: 6500 جنيها
-الدرجة الخامسة: 6250 جنيها
- الدرجة السادسة :6 آلاف جنيه
صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارسجدير بالذكر أن مشروع القرار نص على أنه اعتبارا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس المقبل يستحق الموظف العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجورالمنصوص سابقا، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات شهر مارس الدرجات الوظيفية الحد الادنى للأجور الحد الأدنى آلاف جنیه شهر مارس
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.