بوابة الوفد:
2024-07-06@02:42:45 GMT

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة عن طريق قيامهم بـ"تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات" بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

. ‎وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسل الأموال الداخلية جرائم غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).

 

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".



وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.







مقالات مشابهة

  • القبض على عنصر إجرامي بحوزته 6 كجم حشيش بالمنوفية
  • الأمن يضبط عنصرا إجراميا بحوزته كمية من المواد المخدرة بالمنوفية
  • بقيمة 3،6 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • «الدخلية» تكشف تفاصيل فيديو أطفال يخرجون من نوافذ سيارة بالمنصورة
  • بلاغ من فتاة يتهم سائق بشركة توصيل بالتعدى عليها فى حدائق أكتوبر
  • اللاعب عمر السعيد يتهم جاره بتحطيم زجاج مسكنه فى الشيخ زايد
  • تفاصيل ضبط متهمين بالتعدي على 5 أشخاص بالشرابية
  • ضبط 41207 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • حملة أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجارة المخدرات بقنا والمنوفية