كتب- نشأت علي:

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لاستكمال دراسة ملف الإيجار القديم، بعدما تتلقى من الحكومة، البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وذلك خلال الأيام المقبلة.

ومنحت لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وزارات بالحكومة والهيئات التابعة، منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، مهلة 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، ويتبقى من تلك المهلة أسبوع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، أن مكتب مجلس النواب قرر تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، ودراسة وتحليل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي ستصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء المالك أو المستأجر.

كانت لجنة الإسكان واصلت دراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم الدكتور محمد عطية الفيومي طوفان الأقصى المزيد الإیجار القدیم لجنة الإسکان

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • «الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
  • بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
  • 15 % .. على من تطبق زيادة الإيجار القديم السنوية
  • جدول امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد
  • دراسة تكشف العلاقة الوثيقة بين عدم الرضا عن المظهر الشخصي وإرهاق زووم
  • مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل