حقوق العامل في الحصول على الأجر وفقًا لقانون العمل المصري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، حيث حددت واجبات وحقوق الأطراف داخل المؤسسة لتحقيق الصالح العام.
ما هي شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة؟.. قانون العمل يوضح منها تغيير محل الإقامة.. 8 حالات تؤدي لإلغاء رخصة القيادة بـ "قانون المرور"من بين هذه الحقوق، تبرز حقية العامل في الحصول على كامل أجره في بعض الحالات دون القيام بالعمل.
وفقًا للمادة رقم 41 من قانون العمل المصري، يُشدد على حق العامل في الحصول على كامل أجره في حال وصوله إلى مقر العمل في الموعد المحدد وعدم قيامه بالعمل المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل.
يُضيف المحامي والخبير القانوني، محمود الحديدي، أن هذا الحق يكون ساري المفعول في حال عدم مباشرة العامل للعمل لأسباب تعود لصاحب العمل.
ويُرد في المادة رقم 42 من قانون العمل حالة أخرى تسمح للعامل بالحصول على نصف الأجر المقرر دون أداء العمل.
في هذه الحالة، إذا وصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المحدد ولكنه منع من العمل بسبب أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، يكتسب العامل حق الحصول على نصف الأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل المصري حقوق العامل الاجر قانون العمل الحصول على
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
تولى الدولة المصرية بملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لمبدأ حقوق الإنسان.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الاثنين، على المادة الخاصة بإصدار وثيقة السفر لـ اللاجئين، حيث نصت المادة11 من القانون على أن تُصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
ويحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر.
لا يفوتك||برلماني: قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بالإتفاقيات الدولية برلمانية: قانون لجوء الأجانب يؤكد اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.