حالة واحدة يجيز فيها القانون حصول العامل على أجره كاملا دون أن يعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات.
أجر العامل وفق لقانون العملقال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.
وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل».
الحصول على نصف الأجر دون العملوأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد وهي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».