حالة واحدة يجيز فيها القانون حصول العامل على أجره كاملا دون أن يعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات.
أجر العامل وفق لقانون العملقال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.
وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل».
الحصول على نصف الأجر دون العملوأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.