حالة واحدة يجيز فيها القانون حصول العامل على أجره كاملا دون أن يعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات.
أجر العامل وفق لقانون العملقال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.
وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل».
الحصول على نصف الأجر دون العملوأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.