نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات. 

أجر العامل وفق لقانون العمل 

قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.

 

وأوضح الخبير القانوني  في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل». 

الحصول على نصف الأجر دون العمل 

وأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی

إقرأ أيضاً:

حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.


ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.

ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:

(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.

(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
  • حالات لا يجوز فيها التصالح في قانون المرور.. تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية