نظمت مواد قانون العمل العلاقات داخل مؤسسة العمل، من خلال تحديد واجبات وحقوق كل من أطراف العلاقة داخل المؤسسة، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الصالح العام للمؤسسة، ومن الأمور التي وردت في قانون العمل هي أحقية العامل في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لبعض الحالات. 

أجر العامل وفق لقانون العمل 

قال محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني إنَّ قانون العمل المصري، جاء يحدد حقوق العامل وواجبات المؤسسة تجاهه، ومن ضمن هذه الحقوق التي وردت في قانون العمل؛ حالة يستحق فيها العامل كامل أجره دون أن يعمل.

 

وأوضح الخبير القانوني  في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ هذه الحالة وردت في المادة رقم 41 من قانون العمل، وهي أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر ولا يُباشر عمله المطلوب نتيجة لأسباب تعود لصاحب العمل، موضحًا أنَّه «في حال وصول العامل إلى مقر العمل في موعده وحال دون مباشرته للعمل أمور تعود لصاحب العمل، يكون له الحق في الحصول على كامل أجره دون أن يعمل وفقًا لما ورد في المادة 41 من قانون العمل». 

الحصول على نصف الأجر دون العمل 

وأشار الخبير القانوني إلى أنَّ هناك حالة وردت في قانون العمل تسمح للعامل أن يحصل على نصف الأجر المقرر له دون أن يؤدي العمل، وهذه الحالة وردت في المادة رقم 42 من قانون العمل، وتتلخص في أن يصل العامل إلى مقر العمل في الموعد المقرر للبدء في العمل، ولكن يمنعه عن ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، حينها يكون للعامل الحق في أن يحصل فقط على نصف الأجر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل أجر العامل قانون العمل وردت فی

إقرأ أيضاً:

قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات

نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.

وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.

2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.

كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.

وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.

ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :

شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.

أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.

ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.

//للتوضيح//

ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):

المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.

المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.

المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.

المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.

المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:

دور العبادة.

المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.

الأشجار وحاويات النباتات.

العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

 

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • عمال كردستان يصابون ويموتون جراء حوادث العمل ولا قانون يكفل حقوقهم
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق