وظائف شاغرة.. ما ضوابط العمل بمشروع القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل القطاع الخاص المكاتب الاستشارية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.