غرامات جهاز حماية المستهلك على المخالفين.. طرق التسجيل ومتابعة الشكاوى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد جهاز حماية المستهلك، للمواطنين، أنه يسعى بشكل متواصل، لمساعدتهم حال تعرضهم لأي حالة غش تجاري، حيث يحرر الجهاز محاضر رسمية للحالات المخالفة، وتوقيع غرامات مالية كبيرة تصل لمليوني جنيه، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحًا أن لدى الجهاز أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشكل مستمر.
أرقام تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتهاوحدد جهاز حماية المستهلك، أرقامًا وطرقًا، يستطيع المواطنون تقديم شكواهم، عبرها؛ تسهيلًا عليهم ولسرعة رصد المخالفات، وهي:
• الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
• واتساب جهاز حماية المستهلك 01577779999.
• إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.
• تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.
المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوىوحدد جهاز حماية المستهلك المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوى، داعيًا المواطنين الذين تعرضوا لحالات الغش التجاري، إرفاق مستندات تدل على عملية الغش التي تعرضوا لها مثل «الفواتير، شهادة الضمان، صورة من المستندات الخاصة بالمنتج، صورة بطاقة الشاكي، فاتورة الشراء، إيصال الصيانة إن وجد، إيصال الشحن».
وأقر القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك، بإلزام المحلات التجارية باستبدال السلع للمواطنين أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، شرط وجود فاتورة مدون عليها تاريخ الشراء، بالإضافة إلى إلزام المحلات التجارية بإعلان سعر المنتج شامل الضريبة والخدمة.
وأكد جهاز حماية المستهلك، بضرورة التعامل مع المنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك أو عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مشددًا على ضرورة التواصل مع أرقام جهازحماية المستهلك في حال تعرضهم لإعلانات تجارية مضللة أو للغش والخداع، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.
و ذلك في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.