يخلط الكثير من المواطنين بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارق بينهمًا.

 

"اليوم السابع" يوضح الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة.

ويتم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.

 

أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتي: أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:

نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى عنها بمضى المدة".

 

"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

 

كما أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.

 

وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سقوط العقوبة الدعوى الجنائیة من قانون

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة  (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية. 

أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يٌقر انتهاء مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة لرد الاعتبار
  • مناقشات موسعة بجلسة النواب حول المادة 478 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لسقوط العقوبة بـالإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟