البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يخلط الكثير من المواطنين بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة، رغم أن هناك فارق بينهمًا.
"اليوم السابع" يوضح الفرق بين انقضاء الدعوة الجنائية وسقوط العقوبة.
ويتم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو تحديد القانون مدة تنتهى بعدها الدعوى الجنائية ولا يجوز التعرض لبحث موضوعها بعد انقضاء تلك المدة من تاريخ ارتكاب الواقعة وحتى تاريخ اكتشافها أو تاريخ اتخاذ آخر إجراء صحيح فيها.
أما بالنسبة للمدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية والمدد المقررة لسقوط العقوبة فهى كالآتي: أولًا المدد المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية:
نصت 15 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه، تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى عنها بمضى المدة".
"ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".
كما أن سقوط العقوبة تختلف سواء أكان الحكم حضوريا أو غيابيًا وتكون حسب آخر درجات التقاضى بعد صدور حكم المحكمة سواء فى درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض، وذلك بعد آخر إجراء قانونى بالدعوى صدر فيه حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد.
وبالنسبة لمواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة فهى المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى 20 سنة إلا عقوبة الإعدام فهى 30 سنة، وفى الجنح 5 سنوات، وفى المخالفات 2 سنتين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سقوط العقوبة الدعوى الجنائیة من قانون
إقرأ أيضاً:
أعضاء "النواب" يوافقون على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب موافقتهم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مؤكدين أنه يستق مع الدستور ومبادىء الجمهورية الجديدة.
فمن جانبها، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقالت كليب: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مدعاة للفخر أن مجلس النواب المصر ي للأسبوع الرابع يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويستمع إلى جميع وجهات النظر، ويحرص على خلق مساحات واسعة ويستمع إلى كل المختصين والهتمين بالقانون مما أدى إلى خلق حالة من الزخم حول مشروع القانون في كل الأوساط.
وتابعت: قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصرى ويتعلق بالحقوق والحريات، ويقدم الضمانات اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان، ونظام عدالة ناجزة، وضمانات المحاكمة العادلة، ويتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال النائب حشمت حجر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق والحريات ويتماشى مع الجمهورية الجديدة، ويحتوى على الضمانات الدستوري ويقلص مدد الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، ويكفل مبدأ حق الدفاع والمحاكمة العادلة والمنصفة.
وأكدت النائبة عبير نصار، أنها توافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرة إلى أنه يكفل حق الدفاع ومبدأ عدم وجود محاكمة بدون محام، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي كفلها الدستور، وحق التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.
وتحدث النائب أحمد الشناوي، قائلا: "إن كافة الجهات المعنية والمرتبطة شاركت في مناقشة مشروع القانون في ضوء الحوار الواسع الذي يجريه مجلس النواب حول مشروع القانون، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ
وقال النائب مصطفى بدران: هذا القانون يعد هدية للشعب المصري العظيم، تداول فيه كل أطياف المجتمع، واستجاب لتوصيات الحوار الوطني، واللجنة الفرعية التي صاغته على مدار 14 شهرا واستمعت لكل وجهات النظر، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، ويحمي حقوق وحريات المواطنين، وبهذا القانون أصبح بمثابة دستور ثاني للبلاد، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وقال النائب غباشي بدير: هذا القانون فيه كل شىء جديد طالبنا به في القانون القديم، وأوجد حلول لقضية تشابه الأسماء، وقلص مدة الحبس الاحتياطي، ويراعي حرمة المنازل وتفتيشها، وينظم صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى، فضلا عن تنظيم المنع من السفر.
وتابع: “أتمنى أنه يتم النص فى القانون أنه بمجرد الحصول على حكم بالبراءة يتم رفع القضايا من السيستم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ”.