مجلس النواب يوافق على تغليظ العقوبة على المحتكرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبات احتكار السلع مجلس النواب يوافق نهائيًا على إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتياوإتهم اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ,وزارة التموين بالفشل , فى ضبط الأسواق، مضيفا فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك, أن الشارع يعانى من إرتفاع الأسعار وجهاز حماية المتهلك لايقوم بدورة.
ووجه "أباظة"الشكر لنائب تنسيقية شباب الأحزاب وللجنة التشريعية على القانون المعروض مطالبا بمتابعة تنفيذ مواد القانون ولابد أن نخرج من هذا القانون بمنتج يضبط الأسواق.
ويهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا ايضا نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة،
وانتظمت التعديلات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وجاء التعديل في نص المادة (۷۱) حيث نصت :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (۸) من هذا القانون.
وفي حالة العودة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وكانت العقوبة في القانون السابق مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أما في التعديل فأصبحت ١٥٠ الف جنيه بدلا من ١٠٠ ألف جنيه ، وأن لا تجاوز ٣ مليون جنيه بدلا من مليوني.
وقد طالب النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط حالة الانفلات في الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار واحتكارهم وإخفائها للسلع ، بينما تم حذف كلمة فاشل من المضبطة والتي قالها النائب هاني أباظة على وزير التموين وكذلك عبارة حكومة فاشلة.
أما المادة الثانية فهي تتعلق بمادة النشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد قانون حماية المستهلك السلع احتكار حمایة المستهلک مجلس النواب لا تقل عن لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه