قانون المسئولية الطبية يُحدث أزمة كبيرة قبل إقراره
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حالة غضب واستياء سادت بين الأطباء، وذلك بسبب ما تم الإعلان عنه من بنود لمشروع قانون المسئولية الطبية المزمع إقراره.. لجنة الصحة بمجلس النواب أعلنت أن القانون سيتم إقراره خلال دورة الانعقاد الحالية، وذلك عقب مناقشة الملاحظات الواردة من وزارتى الصحة والعدل تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون.
وأوضح نقيب الأطباء أن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض حال كون الطبيب متخصصًا، ويعمل في مكان مرخص وكونه اتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض.. لافتاً أن قوانين الدول الغربية، وأيضًا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من طبيب متخصص ومستوفٍ لكل الشروط فإنه تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض.
أما المسئولية الجنائية فتكون في حالة عمل الطبيب في منشأة بدون ترخيص أو في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي غير مقنن "كختان الإناث أو الإجهاض" مثلاً، فذلك يخالف قانون الدولة، ويخضع الطبيب حينها للمسئولية الجنائية، وهنا تكون العقوبة جنائية أي تشمل الحبس.
وأشار عبد الحي إلى أنه ليس هناك طبيب يستطيع العمل بنسبة نجاح 100%.. فالطبيب مسئول عن بذل رعاية وليس الوصول إلى نتيجة وفق كل قوانين ممارسة مهنة الطب في العالم كله، لافتًا إلى أنه من الوارد حدوث مضاعفات للمريض بعد إجراء العملية وإذا عوقب الطبيب على هذه المضاعفات بالحبس، أو الغرامة أو كليهما، فجميع الأطباء سيكون مصيرهم الحبس.
وأوضح نقيب الأطباء أن أحد أسباب التحفظ على مشروع قانون المسئولية الطبية الحالي هو عدم نصه على وجود هيئة لتحديد المسئولية الطبية كما أن المشروع قنن الوضع الحالي بعيوبه ولم ينظم طريقة تقديم الشكوى للمريض الذي حدثت معه مضاعفات، ولم ينظم اللجنة الطبية التي تجري تحقيق مع الطبيب ولم ينظم العقوبات في حالة عدم تجاوز الطبيب لقوانين الدولة.
وتابع: مازلنا نحاسب بقانون العقوبات الصادر سنة 1954 الذى يحاسب الطبيب حال وفاة المريض نتيجة خطأ طبي على أنه قتل خطأ، ونحن أمام حالة من التخلف التشريعي في مصر في هذا المجال.. لذلك لا بد من أن تكون هناك هيئة لتحديد المسئولية الطبية تتلقى شكاوى المرضى، وتحال إليها أي شكاوى تخص المضاعفات الطبية من أي جهة في الدولة سواء النيابة، أو غيرها من الجهات وأن تقوم تلك الهيئة بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب.
وشدد عبد الحي على ضرورة ألا يكون هناك أي عقوبات سالبة للحرية، أو حبس للأطباء في قانون المسئولية طالما أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفي مكان مرخص واتبع الإجراءات العلمية الصحيحة على أن تكون العقوبة تعويضات فقط لجبر الضرر الذى وقع على المريض، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي مرعب للأطباء، ولا بد أن تكون هناك تعديلات للقانون تضمن حق المريض، وحماية الطبيب في آنٍ واحد.
وعن خطوات النقابة لرفض القانون قال: أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ملاحظاتها، ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وسلامة المريض، كما سيتم إرسالها إلى كافة الجهات التشريعية.
فيما أعلن نقيب الأطباء أنه تم عقد اجتماع موسع لمجلس النقابة مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع أبدوا تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء معتبرين أنه لم يضف جديدًا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيًا، أو الحبس كعقوبة حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.
وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسئولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيًا مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع على المريض)، وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية ولن يستفيد منها المريض وستجعل الأطباء يعملون بأيادٍ مرتعشة، ويترددون كثيرًا عند مواجهة حالات على درجة عالية من الخطورة، وبها نسبة عالية لحدوث مضاعفات.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية لا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط، وحديث للمسئولية الطبية بحيث يضمن حق المريض، ويحمي الطبيب، معتبرًا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدًا الإضرار به، وهو مطالب ببذل الرعاية، وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسئولية المدنية وتحويلها إلى مسئولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس أمر خطير جدًّا على ممارسة مهنة الطب في مصر والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسئولية الطبية، وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.
وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر بحثًا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة، والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.
مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.. مشددًا على ضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة، وتكون لهذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب، وكتابة تقريرها، وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
وطالب عبد الحي بالاستجابة لملاحظات، ومقترحات نقابة الأطباء، التي من شأنها الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى.
من جانبه قال الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن تأخر صدور هذا القانون، وعدم تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وبعض التشريعات التي تضبط المنظومة الصحية سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة يومًا تلو الآخر، وزيادة العجز الموجود في أعداد الأطباء.
وطالب أمين بسرعة إقرار قانون عادل للمسئولية الطبية يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن تقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق عبد المنعم وكيل نقابة أطباء المنيا على ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، لينظم العلاقة بين متلقى الخدمة الطبية، والفريق الطبي مقدم الخدمة، وعلى رأسهم الطبيب.
لافتًا أن الطبيب يحاسب وفق القانون الجنائي حينما يعمل في غير تخصصه، أو يعمل في مكان غير مرخص، أو يقوم بإجراء جراحي مخالف لقوانين الدولة، لافتًا إلى ضرورة تشكيل مجلس علمي يفصل في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية ويحدد مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي، وهل وارد الحدوث أم بسبب إهمال؟
وأشار إلى أن غياب قانون المسئولية الطبية سيدفع الأطباء إلى الهجرة إلى الخارج واللجوء إلى الطب الدفاعي بالامتناع عن التعامل مع الحالات المعقدة خوفًا من سيف الحبس المصلت على رقابهم طوال الوقت، مؤكدًا أن إقرار القانون يحمي المريض، وسيجعل الأطباء يعملون في أجواء آمنة وبيئة عمل مناسبة تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأطباء المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية نقابة الأطباء مشروع قانون المسئولیة الطبیة على ضرورة الطبیب فی أن تکون إلى أن
إقرأ أيضاً:
المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر
تعاني مصر - منذ عقود - من مشكلة مزمنة استعصت على الحل البرلماني ، تخلص تلك المشكلة فى ثبات بعض القوانين القديمة التى اصبحت غير صالحة.
ومن القوانين التى فقدت صلاحيتها منذ زمان غير قريب ،تلك القوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى صدرت فى سبعينيات واوائل الثمانين من القرن الماضي، ونقصد هنا قانونين بالذات هما القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 .
بداية ننوه الى ان القانون المدني الذى صدر عام 1948 ، قد نظم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بصورة عادلة تماماً ، وكان مبدأ (( العقد شريعة المتعاقدين)) هو الاساس الذي يحكم العلاقة بين طرفي اي عقد بما في ذلك عقد الايجار ، وترك القانون المدنى للمالك والمستأجر حرية تقدير القيمة الايجارية، وترك لهما حرية تحديد مدة الايجار ، بل ان القانون المدني قد اعتبر مدة العقد ركنا من اركان عقود الايجارات ، فلا يسقيم العقد المؤبد ويعتبر باطلا .
غير انه فى حقبة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، صدرت تشريعات استثنائية عطلت احكام القانون المدني، وعطلت مبدأ سلطان الارادة ، حيث تدخل المشرع بوضع قيود على المالك للسيطرة على مشكلات اجتماعية واقتصادية كانت قائمة فى تلك الحقبة التى عانت منها البلاد من الحروب المتوالية التى خاضتها مصر، وما نجم عن تلك الحروب من تهجير ونزوح لسكان ثلاثة محافظات كاملة ( السويس ، الاسماعيلي، وبور سعيد ) لباقي محافظات الجمهورية ، وخاصة القاهرة الكبرى والاسكندرية.
فضلا عما تقدم، شهدت مصر - خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي - تغيرات اقتصادية وسياسية واشعة ، كان من شأنها التأثير في وضع الإسكان في مصر وأسعار الإيجارات؛ حيث شهدت فترة الستينيات حركة تأميم واسعة ونقل ملكية العديد من العقارات إلى الدولة، وإعادة توجيه الموارد نحو الإسكان الشعبي والخدمات الاجتماعية. غير ان تلك الفترة شهدت- ايضا - زيادة سكانية رهيبة ؛ الأمر الذي ادى الى تعاظم الطلب على الوحدات السكنية وضعف المعروض من الوحدات السكنية.
تلك الظروف الاستثنائية دعت المشرع الى التدخل باصدار قوانين استثنائية لتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المالك، ومنع الملك من استغلال ازمة الاسكان، من خلال وضع اسباب محددة لاخلاء المستأجر ( ليس من بينهاء انتهاء مدة الايجار ) ، وامتداد العقد لكل من له صلة بالمستأجر بصورة غريبة ، كالمساكنة والاقارب وشريك المستأجر وغيرهم من الفئات، وتحديد القيمة الايجارية وربطها بنسبة محددة من ثمن الارض ، وتجريم تقاضي خلو الرجل ، وغيرها من القواعد الاستثنائية .
بمرور الزمن اصبحت تلك القوانين – الاستثنائية – غير عادلة ، حيث سببت تلك القوانين مشكلتين فى غاية الخطورة ، وهما مشكلة توريث عقد الايجار دون حد زمني محدد، ومشكلة ثبات القيمة الايجارية.
ورغم ان تغيير القوانين البالية وتعديلها اختصاص أصيل للمجلس النيابية المنتخبة ، الا ان الواقع العملي اثبت ان هذا الدور لا يفعل الا اذا كان هناك محفز خارجي يدفع المجالس النيابية الى الاضطلاع بدورها فى شأن مراقبة مدى صلاحية القوانين القديمة.
المراقب لتطور هذا الملف يمكنه ان يلاحظ ان المحكمة الدستوررية العليا " كانت هى الفاعل الاساسي فى تحريك هذا الملف نحو تحقيق العدالة، حيث اصدرت المحكمة الدستورية العديد من الاحكام التى قضت فيها بعدم دستورية فقرة تلو الاخرى فى مواد القانون 136 لسنة 1981 والقانون رقم 47 لسنة 1977 ، وذلك لخلق نوع من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن ابرز تلك الاحكام الدستورية فى هذا الشأن الاحكام التى حددت فئة من الورثة دون غيرهم ليحق لهم الامتداد ولمرة واحدة ، والحكم الذى انهى الامتداد للشخص المعنوى ، وغيرها من الاحكام.
أخيرا : أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا تاريخيًا ، كان بمثابة الزلزال الذى هز سلطان قوانين الايجارات الاستثنائية البالية، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في القانون رقم 36 لسنة 1981 المعروف بقانون الإيجار القديم ، فيما تضمنته المادتين من ثبات القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية، ودعت المحكمة الدستورية – فى حكمها - مجلس النواب إلى اصدار التشريعات اللازمة لتعديل هاتين المادتين قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
وقد استندت المحكمة الدستورية – فى حيثياتها - الى أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية – يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية حيث حدد القانون سقفًا لزيادة الإيجار السنوي عند 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
ومن استقراء حيثيات الحكم ، أكدت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذين النصين ، غير انها أعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
دور البرلمان :
يترقب الملاك والمستأجرين – عن كثب – التشريع المزمع صدوره من مجلس النواب بشأن البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
حيث يأمل الملاك فى ان يتضمن التشريع قواعد من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية ، بأن تزيد القيمة الايجارية لتصبح معادلة تماما لاجرة المثل فى الوقت الحالى ، وازالة ونسف الفجوة بين قيمة ايجار الوحدة الخاضعة للقوانين القديمة ، وبين نظائرها فى ظل القانون المدني الحالى، ويتمنى ان يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيم، غير ان هذه الطريقة تصادفها عقبة عملية غير هينة ، وهي كيفية تقييم قيمة الوحدة ؟ ومن الذى سيقوم بهذا التقييم ، وهل تملك الدولة الادوات والوسائل للقيام بهذا الدور؟
إن الامل يحدو بفئة كبيرة منهم أن يتناول التشريع المنتظر تحديد مدة محددة انتقالية تنتهي بعدها كافة العقود المحررة فى ظل القوانين الاستثنائية ويطرد المستأجر، وهو ما نرى انه امل صعب المنال. حيث اننا نعتقد بان المشرع لن يصدر الا تعديلا طفيفا على القانون 136 لسنة 1981 يتضمن زيادة القيمة الايجارية الحالية بنسبة محددة من القيمة الايجارية الحالية ، وزيادة دورية بنسبة محددة .
فى الوقت نفسه يأمل المستأجرين ان يكون التشريع متوازنا ، وان تكون الزيادة المقررة طفيفة لا تمسهم بسوء.
خاتمة القول: نتمنى ان تكون هناك الية تشريعية لمراجعة كافة القوانين الاستثنائية، بل كافة التشريعات القديمة ، والغاء او حتى تعديل ما يكون غير مناسب للعصر الحالي، ونتمنى ان يتدخل المشرع لانهاء القوانين الاستثنائية التى تنظم علاقة المالك بالمستأجر بشكل جزرى، بشكل يضمن للمالك حرية التصرف فى ثروته العقارية ، ويحفظ للمستأجر كرامته وتيسير سبل حصوله على مسكن بديل مدعوم من الدولة، على غرار ما تقوم به الدولة فى شأن مستأجري العقارات منزوعة الملكية.