أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، الحقيقي لا يخفي على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب الروسية والأوكرانية التي نسمع صداها في الأسعار".

وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا:" التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء الأزمات الحروب "موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتى انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الإستراتجية وتضرب بيد من حديد علي من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصرى ".

وأكد أنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه قد تقدم قبل مشروع القانون بمقترح برغبة لرئيس الوزراء بتحديد السلع الإستراتيجية وهو ما تم التقرير به بالقرار رقم ٥٠٠٠ الصادر من رئيس الوزراء بتحديد السلع الإستراتجية  متوافقا مع المقترح المقدم منا.

ودعا مقلد، لأهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: "يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه ".

وقد عرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب أحمد مقلد قانون حماية المستهلك الجلسة العامة الأسعار قانون حمایة المستهلک مشروع قانون لجنة الشئون

إقرأ أيضاً:

حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.

ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:

السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
 السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.

ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.

مقالات مشابهة

  • مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
  • بلومبرج: ترامب يقيل رئيس جهاز حماية المستهلك في عهد بايدن
  • مكتب الشئون الاجتماعية بمأرب يبدأ تدريب موظفيه على النظام الآلي ضمن مشروع الأتمتة
  • عبر البريد الإلكتروني.. ترامب يقيل الرئيس التنفيذي لمكتب حماية المستهلك المالي
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • الغرفة التجارية بالقليوبية تدعو منتسبيها لحضور مؤتمر رئيس جهاز حماية المستهلك
  • دعم كامل لجهود الرئيس في حماية الأمن القومي.. جلسة تاريخية لمجلس النواب الأسبوع الماضي
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
  • طريق الموت.. نائب التنسيقية يستعرض عددًا من طلبات الإحاطة بالجيزة