كتب- نشأت علي:

عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع؛ خصوصًا الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل مَن خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتَين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحدَّيها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتَين يوميتَين واسعتَي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب حماية المستهلك عقوبة حبس السلع الاستراتيجية طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

ادعوا خطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء مشهد تمثيلي لخطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية بسوهاج .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الثلاثة أشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه "مقيمون بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج"، وبمواجهتهم اعترفوا باختلاقهم الواقعة كمشهد تمثيلى ، وقيام أحدهم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد زيادة أعداد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل مخيفة في واقعة خطف موظف ابن زوجته العرفية وإنهاء حياته بالسلام7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيدقرار عاجل من النيابة.. حبس مهندس لنشره فيديو واقعة خطف أطفال مزيفة بشوارع المحلة 4 أياماحذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك للسجن 10 سنوات طبقا للقانون

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية مقطع فيديو خطف طفل مقبرة أثرية مشهد تمثيلي

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق
  • الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • ادعوا خطف طفل وتسليمه لآخر بمقابل مالى بزعم قتـ له على مقبرة أثرية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة