بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.                          

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.    

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تعديل قانون حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک عقوبات احتکار السلع لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"

حذر جهاز حماية المستهلك المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة خلال موسم تخفيضات (الجمعة البيضاء) ، ويهيب بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك).

وأوصى جهاز حماية المستهلك، المستهلكين بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة والتي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي).

وطالب جهاز حماية المستهلك بضرورة التأكد من الشراء من خلال  الصفحات المعتمدة والتي لها مقار داخل جمهورية مصر والحصول على فاتورة او ايصال استلام  لضمان حقوقك.

الإبلاغ عن المخالفات
وحدد الجهاز عدة طرق للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة من خلال الوسائل التالية:

- الاتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي .

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري ".

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الكائن بـ 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية .

مقالات مشابهة

  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • تحذير مهم من جهاز حماية المستهلك بشأن عروض "الجمعة البيضاء"
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • «حماية المستهلك» يعلن عن حملة استدعاء وفحص مجاني لـiPhone 14 Plus
  • مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة