مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تشديد عقوبات احتكار السلع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار
ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احتكار السلع عقوبات احتكار السلع قانون حمایة المستهلک عقوبات احتکار السلع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل.
وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس.
وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.