تعديل تشريعي جديد يحق للزوجة المعيلة الحصول على راتبها كاملا في الإجازة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعديلات تشريعية جديدة بشأن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل؛ تقدمت بها النائبة سهام بشاي و60 عضوًا بشان تعديل بعض أحكام قانون العمل الحالي، إذ جرى إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الجلسة البرلمانية أمس.
حقوق المرأة في قانون العملتضمنت التعديلات الجديدة المطروحة على قانون العمل، أحقية المرأة العاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.
وتتضمن التعديل المقدم من النائبة سهام بشاي، في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
خفض ساعات عمل المرأة الحاملكما تضمنت التعديلات خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد حقوق المرأة في قانون العمل هذه الإجازة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.