المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، مصير الأموال المستردة للدولة.
الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد لاجتذاب استثمارات جديدة.. الحكومة توسع قاعدة ملكية شركات الدولة عبر سوق الأوراق الماليةقال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سيكون هناك تقديرات دقيقة لقيمة الأصول والأموال وصلاحيتها للتصرف".
وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.
وأشار إلى أن جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي يعملان من أجل الدولة ولا يتعارضان في عملهما، نافيًا أن يكون هناك نازع في اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة وصندوق مصر السيادي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الدكتور محمد سليمان الأموال المستردة الإعلامي أحمد موسى المالية العامة سوق الاوراق المالية الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.