عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”، البوصلة – رصدأطلق نشطاء عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، مساء الجمعة، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عاصفة إلكترونية تجتاح منصات التواصل في الأردن ضد مشروع “الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – رصد
أطلق نشطاء عاصفة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، مساء الجمعة، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي.
وعبر وسم (هاشتاغ) #قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة عبر النشطاء عن موقفهم الغاضب والرافض لمشروع القانون الذي اعتبروه الاكثر قمعا.
ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
بدوره قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الاثنين، إنّ الغرامات المالية والعقوبات في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يناقش حاليا في مجلس النواب يتناسب مع الضرر الواقع جراء الجرائم الإلكترونية.
الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.
وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم ضد مشروع
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.